الصفحه ٥٧٢ : وجد
طعاما رطبا لا يبقى ، كان مخيرا بين ان يقومه على نفسه ، ويضمن ثمنه لصاحبه إذا
جاء وطلبه ، وبين ان
الصفحه ٩٧ : عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها القبول
والإيجاب ، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في
الصفحه ٣٤٦ :
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان
أدما للمد في العادة أوجب ذلك
الصفحه ٤٣٨ : مجتمعا في حظيرة أو شبكة أو ما جرى مجرى ذلك واقام في الماء يوما
وليلة وكان فيه ما قد مات في الماء ولم يجد
الصفحه ١ :
على انه يفيد العموم والاستغراق : مثل قوله « لا رجل في الدار ».
٤ ـ ان هذا
البيان يثبت ان الخبر
الصفحه ٣٢٧ :
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى (١) وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه ، فان
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان
الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ٤٥٤ :
عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : ان في جهنم وأديا يقال له : سعير إذا فتح ذلك
الوادي ضجت
الصفحه ١٦ :
ومن أخذ أرضا
ميتا فأحياها ، ولم يعرف لها مالك ، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس ، وكان
عليه
الصفحه ٤٦ :
فإذا طلق كان عليه الف له ، وكذلك لو قال : له وهو في سفينة البحر « الق
متاعك في البحر وعلى ضمان
الصفحه ٦٢ : ، ولكن يباعان
جميعا ويدفع الى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر. ويكون
الباقي خارجا من
الصفحه ١١١ : أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل
والبقر بغير خلاف ، لان ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن
الصفحه ٢٥٣ : يختار منهن
اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز
في الابتدا
الصفحه ٢٩١ :
صدقها قبل قولها مع يمينها ، (١) وان ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، لم يقبل قولها ، لان
كذبها قد علم