الصفحه ٣٩٨ : وأعطاه فإنه لا يعتق
بمثل ذلك.
وإذا اوصى بما
في ذمة مكاتبه لإنسان ولآخر برقبته إذا عجز كانت الوصيتان
الصفحه ٤٩٧ : به ، لم يلزمه شيء. فان علم
به وفرط في حفظه ، كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك ، فان
الصفحه ٥٥١ : كان المقول له يجحد فريضة
عامة معلومة في شرع الإسلام ، لم يجب عليه شيء.
وإذا وجه غيره
بكلام محتمل
الصفحه ٥٨٥ : يكن للحاكم ان يستحلفه بغير
مسألة المدعي اليمين حق له فليس له ان يستوفيه الى (١) مطالبته مثل
نفس الحق
الصفحه ٢١٧ : بالمهر على وليها ، فان جاء بولد كان حرا.
وإذا كانت
المرأة حرة لم يجز لها ان تعقد على نفسها لعبد إلا
الصفحه ١٦٢ :
عدتها ، كان أملك بها ، وان عاد بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل ،
وكانت قد ملكت نفسها ، فان
الصفحه ١٩١ : يثبت شرعا كون المرضعة أما لأخيهم وأم الأخ ليست في النسب عنوانا محرما بنفسه
وانما تحرم عليهم لكونها اما
الصفحه ١٩٤ :
وإذا كان الرجل
فاسقا جاز ان يكون وليا للمرأة في النكاح ، سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد
في حق
الصفحه ٢١٥ :
من نفسها بعد ذلك (١).
«
باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك »
قال الله تعالى
( وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٣٦٠ : المماليك في حال واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه
انعتق (١) وإذا كانت له مملوكة فنذر انه ان وطأها كانت معتقة
الصفحه ٥٣٢ : . واما الإقرار. فإقرار المرية على نفسها اربع
مرات بذلك ، كما سلف ذكره في الزنا.
وإذا كان
لامرأة جارية
الصفحه ٥٤٦ : ء المقطوع مداواة نفسه ، كان له ذلك. وإذا حسمت اليد ،
علقت في عنقه ساعة ، لأن ذلك أزجر وأردع (١) ، ولان ذلك
الصفحه ٣٥٥ : أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله ، أعتق
الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
وعن زين
العابدين
الصفحه ٤٠٢ :
كتاب
الايمان
قال الله تعالى
( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ
الصفحه ٤٦١ : . وإذا قتل الحر عبدا ، لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، فان
كان عبده ، كان عليه التعزير