الصفحه ٩٦ :
فرق في ذلك بين ان تكون الهبة في يد الواهب ، أو في يد الموهوب له ، لان كونه في
يد الواهب لا يدل على انه
الصفحه ٣١٧ :
مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته. فإن أعتقها في حال حياته اعتدت
بثلاثة أقراء ، أو بثلاثة
الصفحه ٤١٦ : بغير إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغير اذنه انتهى قلت
تقدم هنا في الايمان انه لا يمين للمملوك مع سيده كما
الصفحه ١٠ : حمل كلام المصنف أيضا عليه.
(٢) اى يجعل على
نفسه شيئا معلوما من العمل أو المئونة وزاد هنا في نسخة
الصفحه ٢٨١ :
ممن تحيض ، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض ، ولا في سنها من تحيض ، وطلاق
التي لم تبلغ المحيض ، وفي
الصفحه ٣١٠ :
وإذا قذف زوجته
وادعى المشاهدة مثل الميل في المكحلة ، وهي في عصمته أو يكون قد طلقها طلاقا يملك
فيه
الصفحه ٣٧٦ : لهذا المكاتب التصرف في نفسه بتزويج ولا هبة مال ولا بعتق ما دام يبقى
عليه شيء من مكاتبته؟ وانما يجوز له
الصفحه ٥٥٣ :
الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر ، أو في بلد أو في غير بلد في ديار الإسلام أو في
ديار الشرك ، ليلا أو نهارا
الصفحه ٢٢٨ : ويريد طلاقها أو تكره (٢) هي ذلك
فتصالحه على ان يأتيها وقتا بعد وقت أو يوما في أيام أو على ان يترك لها
الصفحه ٢٧٠ :
المقام والمسئلتين السابقتين ان قول المرأة في السابقتين يتضمن إقرارها بالألف على
نفسها دون المقام لأن ذمة
الصفحه ٣١٣ : ءا على ما قيل من سقوطه عنه بإقرارها مرة وكان اعتبار الأربعة
هنا لفحوى اعتبارها في نفس الزنا وفي الإقرار
الصفحه ٣٨١ : بقسط ما ادى من قيمته.
وإذا كاتب
العبد سيده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب ، بألف درهم كان جائزا فإن أدى
الصفحه ٥٦١ :
للمؤمن ان يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلا يلزمه إقامتها وربما ردت شهادته
فيكون ممن قد أذل نفسه ، فمن
الصفحه ٢١٤ : البينة فان لم يكن له بينة ،
كان عليها اليمين بأنه لم يدفعها إليه (١).
«
في عدم جواز تمكينها »
ولا
الصفحه ٢٧٨ :
مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، الا انها تكون بائنة في غير مدخول بها كما قدمناه
، ولم يقع بها بعد ذلك شي