الصفحه ٣٣٦ : وهي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها ، لم تعتد
بذلك الاستبراء لأنه لم تقع به استباحة الوطأ.
وكل جنس تعتد
الصفحه ٣٤٤ : نفقته على امه كما تنفق على نفسها مما في يدها
__________________
(١) يمكن ان يقال ان
الشرع انما منع
الصفحه ٤٥٨ : الباب ١
و ٢ من ديات النفس
(٣) اى من حيث أسنان
الإبل وأوصافها فإنها أعلى مما مر في الخطاء المحض ومن حيث
الصفحه ٤٧٧ :
وإذا قطع يد
رجل ، وفي اليد إصبعان شلا وان ، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شيء من الشلل ، لم
يلزم
الصفحه ٤١٧ : ء فحمله الماء فادخله إليها أو القى نفسه في
الماء فحمله فادخله إليها حنث؟ لأنه دخلها باختياره ، وإذا حلف لا
الصفحه ٩١ : على الخاص
من قومه الذين هم أقرب إليه في نفسه.
وان وقفه على
مستحق الخمس ، كان جاريا على ولد أمير
الصفحه ٢٠٩ :
وإذا كان المهر
جارية وكانت في يد الزوج فأعتقها لم يصح عتقه لها فان طلقها بعد ذلك ، كان له
نصفها
الصفحه ٢٥٨ : نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه ان
أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان
الصفحه ٤٣١ : .
واما المكروه
فهو شرب الماء في الليل قائماً والعب والنهل في نفس واحد والشرب من كسر الكوز ومما
يلي اذنه
الصفحه ٤٤٨ :
وقال : الريح
الطيبة يشد العقل ويزيد في الباه ونهى النبي عليهالسلام عن أكل الطفل والطين (١) والفحم
الصفحه ٣٢٨ : الرجوع الى المنزل وتعتد فيه. وان لم يكن
له منزل
__________________
(١) اى منزل نفسها
غير الذي كان
الصفحه ٤١٢ :
وإذا نذر صدقة
بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه؟
ولم
الصفحه ٤٧٦ : احمى في النار (٢) ، أو كافور ،
أو دواء يذر فيها.
فان لطم غيره ،
وذهب ضوء عينه ، وابيضت وشخصت ، لطم
الصفحه ٦٨ : يرجع الى صاحبه ، ثم يعيده اليه ، أو الى وكيله.
وإذا وكل
المتراهنان عبدا بغير اذن سيده في حفظ الرهن
الصفحه ٧١ : الراهن ، لان ولد المرهونة لا يدخل في الرهن ، وكذلك
بدل نفسه ، وليس للمرتهن فيه شيء ، ولا يتعلق به حق له