الصفحه ١٥٠ :
__________________
(١) الظاهر ان حكم
هذه الأعمام والأخوال الثمانية كحكم الأجداد الثمانية وقد تقدم من المصنف هناك ان
ثلث الثلثين
الصفحه ٣٣٥ : ء ، لان الموروث في حكم المقبوض (٥).
وإذا اشترى امة
حاملا كان استبراؤها بوضع الحمل ، فان وضعت بعد لزوم
الصفحه ٥١٧ : والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا
__________________
(١) النور ، الاية ٢
(٢) النور الآية
الصفحه ٢٨٣ : له شاهدان بالطلاق حكم
به لها ، وثبت عليه الطلاق ، ولم يكن له عليها سبيل ، وإذا راجعها وأراد ان يطلقها
الصفحه ٢١٢ : كان النكاح باطلا لأنه عقد يلزم
نفسه ، ولا يصح فيه خيار الشرط ، وان كان الشرط في المهر مثل ان يقول
الصفحه ٢٩٣ : ، فقال الزوج طلقتك في رجب ، وقالت
المرأة بل في شعبان ، كان القول قولها ، لأنها تطول على نفسها العدة ، غير
الصفحه ٥٣٨ : حرزا
لغيره في نفسه حرز. فان هدم إنسان شيئا من الحائط وأخذ منه ما قيمته النصاب ، كان
عليه القطع.
وإذا
الصفحه ١٩٢ : في حق نفسه.
__________________
(١) الصواب كما في
نسخة ( ب ) و ( خ ) من جهة الرجل الذي رضعا بلبنه
الصفحه ٤٤ : عليه ، لان للعبد المشروط عليه إسقاط ذلك
من نفسه اى وقت أراد إسقاطه ، فهو غير ثابت في ذمته ، وأيضا فإنه
الصفحه ١٧٩ : الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور
والفواحش وليس به سفه من ( في ـ خ ل ) رأى
الصفحه ٤٤٥ : الرطب ومن اشتد وجعه فينبغي ان يستدعي بقدح فيه ماء ويقرأ
عليه الحمد أربعين مرة ثم يصبه على نفسه
الصفحه ١٠٦ : جميعا غير ممكن ، كان العمل بالأخيرة أولى (١).
وإذا دبر إنسان
مملوكه ، كان له الرجوع في تدبيره ، لأنه
الصفحه ٢٤٤ : مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى (٢).
وإذا شرط الرجل
ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له
الصفحه ٢٤٩ : أو تملكه إياها.
وان كان الابن
صغيرا لم يجز له وطؤها حتى يقومها على نفسه ، ويكون الثمن في ذمته لابنه
الصفحه ٢٥٦ : الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت
الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة ، فان أسلم زوجها في حال