الصفحه ٢٩٨ : ، ويشهد عليه شاهدين في مجلس واحد ، وتكون الزوجة طاهرا
طهرا لم يقربها فيه بجماع ، فان اختل مما ذكرناه شي
الصفحه ٥١٠ : الجاني ذلك ، كان القول قوله مع يمينه. فان
ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها.
وإذا قتلت
امرأة وهي حامل
الصفحه ٥٤٢ : كانت السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس ، كان
حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له
الصفحه ٥٧٩ : ءت ، ولم يكن لواحد منهما عليها سبيل.
وإذا كان في
موضع جماعة من الناس جلوسا ، وفي وسطهم كيس فيه مال
الصفحه ٦٠٠ :
فيه مشقة على الناس لشدة حاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت ، من نكاح
وغصب ومعاملة وقتل وغير ذلك
الصفحه ٦٠٦ : افطر في يوم رمضان متعمدا وكفارة قتل العمد والخطأ
٤٢٣ ـ كفارة من وطأ زوجته أو
أمته في الحيض
٤٢٤
الصفحه ٥١ : احترقت إحداهما ، قد تلف خشبها ، وذلك يأخذ قسطا من
الثمن ، ويكون الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه في ما ينقل
الصفحه ٢١٦ : النص
الذي هو مدرك هذا الحكم كما في الوسائل الباب ٦٧ من نكاح العبيد والإماء قال عليهالسلام
: ان وجد مما
الصفحه ٢٣٩ : منه غير مرة
ذكر البطلان ومراده عدم المضي في الحال.
(٢) يعني في ظاهر
الحكم فيجوز لها ان تزوج ولكن ليس
الصفحه ٢٤٧ : ولا النظر إليها مكشوفة ولا عارية من ثيابها حتى يفارقها زوجها ، وإذا كان
لرجل شريك في جارية لم يجز له
الصفحه ٢٩٧ : تعالى ( فَإِطْعامُ سِتِّينَ
مِسْكِيناً ) (٣) فبين في ذلك حكمه وذكر تحريمه بأنه قول منكر وزور ، ثم
ذكر
الصفحه ٣٠٠ : الكفارة ، والكفارة الواجبة عليه في
ذلك صوم شهر واحد لا غير.
وإذا حلف الرجل
بالظهار لم يلزمه حكمه ، ولا
الصفحه ٥٠٣ : يحبس ستة أيام ، فإن أحضر المدعى بينة تشهد له بما ادعاه أو
فصل الحكم فيه ، والا أطلق من الحبس ، ولم يكن
الصفحه ٥١٦ : ومعاملته حتى يخرج منه ، فيقام الحد عليه ، وكذلك
الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك الى مشهد من مشاهد الأئمة
الصفحه ٥٢٢ : الزنا ، كان عليه الرجم. وان كان لم يطأها
بعد العتق ، كان عليه مأة جلدة ، لأنه في حكم من لم يدخل بزوجته