الصفحه ٣١٩ : . وعليها الحداد ان كانت حرة فإن
كانت مملوكة لم يكن عليها حداد. والحداد : هو ترك الزينة والطيب وأكل ما فيه
الصفحه ٤ : السائل ثانيا وما هذا الا لتعرفهم
على الحكم الواقعي الاولى وتميزه عن الحكم الثانوي وان شئت قلت : كانوا
الصفحه ٥٧٠ : والشظاظ. (١)والعقال وما
أشبه ذلك ، جاز له أخذه. والأفضل تركه في موضعه وان لا يأخذه.
وأخذ الجعل على
ما
الصفحه ٢٦٧ : ، تركه كان ذلك لهما.
«
باب الخلع »
الخلع جائز في
الشريعة لقول الله : ولا يحل لكم ان تأخذوا مما
الصفحه ٣٢٩ : فيها زوجها
وانه لا نفقة لها من تركة زوجها وظاهره عدم استحقاقها السكنى كما ذكرناه آنفا
وتقدم أيضا ان
الصفحه ٤٠٨ :
وذلك ان يأتي به نسقا من غير قطع الكلام ، أو يأتي به في معنى الموصول وهو
ان يكون الكلام انقطع
الصفحه ١٢٦ :
وبنات جماعة ، كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين سواء.
فان خلف أبويه
وولدا ذكرا ، كان للأبوين
الصفحه ٢٤ : (٢) والمرية في
الخلع بمنزلة الزرع (٣) في النكاح ، وكذلك الحكم في المساقاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا
الصفحه ١٤٧ :
في انه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك الميت
عمين أحدهما لأب وأم والأخر لأب
الصفحه ١٥١ : مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه
في أولاد العمومة المفترقين (٣).
فان ترك ابنى
عم. أحدهما
الصفحه ١٣٥ :
فان ترك اخوة
وأخوات من قبل الأب والام ، (١) كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية
الصفحه ١٥٥ : ابتياعه ، وكان
الميراث لبيت المال ، وذهب بعض أصحابنا إلى انه يشترى من التركة ويعتق ، ويستسعى
في الباقي
الصفحه ٤٠٤ : ويورى في نفسه ما يخرج به من كونه
كاذبا ، ولا يلزمه كفارة بل يكون مثابا على ذلك؟ فان حلف على ما ذكرناه
الصفحه ١٤٨ : تصحيف إذ ليس هذا التعبير عن التسوية معهودا في كلامه والحكم بالتفاضل هنا
مناف لما تقدم آنفا من الحكم
الصفحه ١٥٨ : له شيء لأن الإمام كالوارث
الواحد وكأنه استظهر ذلك من هذا الحكم الأخير كما صرح به في مفتاح الكرامة في