الصفحه ٢٥٩ :
ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار
عندنا صحيحة
الصفحه ٣٦٧ : .
(٢) الصواب « دبر ما
في بطنها » كما عن بعض النسخ أو « دبرها وما في بطنها » والحكم المذكور صالح لهما.
(٣) من
الصفحه ٣٧ : ماشيته وكذلك الحكم فيما كان من العشب النابت في البراري.
__________________
(١) أي من الإرث أو
الشرا
الصفحه ٥٥ : (٣) ، والحد ، ولحوق الولد ، وحريته ،
__________________
(١) اى للراهن : فان
الحكم في الزنا بالأمة كون
الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ١١٩ :
الوصية هل يكون مثل ما إذا نسي بابا واحدا وهذه الرسالة مطبوعة جديدا وحكى عنها في
السرائر هذا الحكم بدون
الصفحه ١٢٠ : الجميع.
(٢) الصواب «
أعتقهما » بالتثنية أي العبدين كما في النص الذي هو مدرك لهذا الحكم وهو خبر داود
بن
الصفحه ٢٨٩ : الزوج وان مات
بمرضه في السنة للنص.
(٣) المراد بهذا
الفرع وما بعده ان حكم الإرث المذكور خاص بطلاق
الصفحه ٥٥٩ : اليمين على المشهود له.
واما الثالث ،
فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال
الصفحه ١٨ :
__________________
(١) اى يصير بذلك في
حكم الذمي وذكر العلامة رحمهالله
في المختلف ان الوجه انه لا يصير كذلك ويجوز تمكينه من
الصفحه ١٩ : يجر فيها حكم أهل الإسلام إلخ فإن كونها أرض جزية كما يمنع عن تملك من
أسلم فيها ، يمنع أيضا تملك مسلم
الصفحه ٢٠ : شرطهما ، وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي ، وهكذا
الحكم في المعاملة في الشجر.
وإذا دفع العبد
المحجور
الصفحه ٣٩ : وكذلك الحكم لو أراد ان يعمل مصنعة لشرب السابلة أو
الحيوان ويجرى الماء إليها من النهر الأعظم في أرض
الصفحه ٣٢٣ :
__________________
ما في الهامش ويأتي
بعد ذلك انه إذا تزوجها في عدتها انقطعت العدة أي بالنسبة إلى خلعها فلا ينافي
حكمه
الصفحه ٢ :
للبحث حقه وقد استوفينا الكلام في البحث عنها في ابحاثنا الأصولية ونأت
بمجمل ما حققناه في محله.
ان