الصفحه ٥٢٨ :
تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال ، وتضرب وعليها ثيابها مربوطة ،
لئلا يهتك عورتها.
وإذا فر
الصفحه ٣ : الحاصل في ذاك المورد بأقل من
الحاصل من خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره أو بصدقه.
ولو سلمنا ذاك
الصفحه ٤٥٣ : تعالى
« وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً
الصفحه ٤٥٧ : تعالى.
ودية العمد تجب
في مال القاتل ، دون غيره من جميع الناس ، فان لم يكن له مال ، لم يكن لأولياء
الدم
الصفحه ٤٦٩ : من خمسة آلاف درهم ، لم يكن لهم غير نفسه. فان طلبوا الدية ،
كان لهم ذلك ، ويكون على المرأة نصفها
الصفحه ٢٣٢ : نظراه وأخبرا
بأنه جذام أو برص حكم فيه بالرد وان أخبرا بأنه ليس كذلك ، لم يحكم فيه بالرد فاذا
صح الجذام
الصفحه ٣٧٣ : ولدته لأقل من ستة أشهر
حكم بذلك.
وإذا قال
أحدهما ما في بطنك حر بعد وفاتي وقال الأخر للأمة أنت حرة بعد
الصفحه ١٣ : الجواب بالاستيمار لكن الحكم
المذكور فيه أظهر والله العالم.
الصفحه ٧٨ : القول : قول الراهن بغير يمين فان
كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته ، وان كان مع كل واحد منهما بينة
الصفحه ٣٢٥ : وطلقها ، فإنه ان كان طلقها قبل وصولها الى البلد الأخر ، كان حكمها كما
ذكرناه في طلاقه لها بين المنزلين
الصفحه ٣٣ : في حكم الموات لأنه لا
ينتفع به الا باستحداث شيء فيه فيملك بالاحياء ويصير بالتحجر عليه اولى به
الصفحه ٤٢ : ضمان ذلك.
(٤)
__________________
قول آخر اختاره
العلامة في التذكرة وهو الحكم بالتساوي بينهم عملا
الصفحه ٨٠ :
به ، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا.
وإذا حل الدين
فتوانيا في بيع
الصفحه ٢٢٠ : التحرير والحكم في هذا الكتاب والنهاية والمبسوط كما يأتي في
باب السراري والايمان تحريرها بوجه آخر وما ذكره
الصفحه ٥٠٩ : بقشره في الطريق ، مثل الخيار والبطيخ والقثاء (١) كان الحكم إذا
زلق به إنسان مثل ما تقدم. وكذلك إذا رش في