الصفحه ٣٤٣ : إخدامها. وإذا كان المرجع في ذلك الى العرف فإنما يرجع إليه في مثلها ولا
يرجع الى ما ترتب به (١) نفسها
الصفحه ٤٨٥ : .
وإذا وجب لإنسان على غيره قود ، في طرف
أو نفس ، لم يجز ان يستوفيه بنفسه، لان ذلك من فروض الأئمة
الصفحه ٤٩٦ : وما فيها ، كان عليه ضمان جميع ما هلك
بالنار من نفس ومتاع ، ويجب عليه القتل بعد ذلك (٢) فإن أشعل نارا
الصفحه ٥٠٥ :
وإذا جنى إنسان
على نفسه جناية فيها تلف نفسه ، أو قطع عضو منها ، عمدا كان ذلك منه أو خطاء ، كان
الصفحه ٤٩٢ : والغرق ، فالقى بعضهم متاع نفسه ، لم يكن على
أحد ممن فيها ضمان لشيء من ذلك ، سلموا أو لم يسلموا لأنه
الصفحه ١٤١ : بحقها منه ، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء ، وذهب بعض أصحابنا
(٣) الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور ، دون
الصفحه ١٠٧ : ، واوصى بعد ذلك بشيء ، كانت وصيته باطلة ، فإن أوصى ثم
قتل نفسه كانت وصيته ماضية (١) في ثلث ماله ، أو ثلث
الصفحه ١٩٣ : الى ان البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها وهو الأظهر في
الروايات والأكثر في العمل به
الصفحه ٧٠ : جنايته مما دون النفس ، مثل قطع اليد أو قلع
العين ، أو قطع الاذن وما أشبه ذلك من الجراح التي فيها القصاص
الصفحه ١٩٥ : التصرف في جميع أحوالها ، غير مولى عليها
، وكان أبوها حيا أو ميتا ، كان لها ان تعقد على نفسها
الصفحه ٥٥٧ :
والآفات. والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال
فسقه وشهادة لاعب الحمام
الصفحه ١٩٩ : على نفسه في ذمته ، وان قال على ان القنك انا إياها صح ذلك لأنه وجب في ذمته
، فليس يلزمه ، ان يكون مالكا
الصفحه ٣٣٩ : ءت واحدة منهما بولد ، وجب عليه الإقرار
به ولم يجز له نفيه عن نفسه.
وإذا اشترك
رجلان أو أكثر منهما في
الصفحه ٥ : غير حجة في نفسه على الفرض وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض
يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة
الصفحه ٢١٠ : لزم المهر في ذمته ، فتبرع (٢) الوالد وقضاه
عنه ، ثم طلقها الولد قبل دخوله بها ، عاد نصف الصداق الى