الصفحه ٢١٩ : لم يرد واحد منهما ذلك كان العقد مفسوخا. وكذلك الحكم
إذا باع سيد الجارية ، جاريته فإنه يكون فراقا
الصفحه ٤٧٨ : إصبع من الأصابع ،
وكانت نابتة على الأنملة العليا ، كان الحكم فيها ، كالحكم فيها إذا كانت ملصقة
بالزائدة
الصفحه ٥١٨ : عليهمالسلام ، أو من ينصبونه لذلك ، أو يأمرونه به ، الا ما ورد في
جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض اهله ، وسيأتي
الصفحه ١٤٦ : ، الثلث نصيب الام وللعمومة والعمات
الثلثان ، إلا في المسألة التي ذكرناها فان خلف الميت عما أو عمة أو عمومه
الصفحه ٥٦٢ :
«
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين »
الحكم بالشاهد
الواحد مع يمين المدعى صحيح ، والترتيب في
الصفحه ٦٦ : من يده ، وكذلك الحكم
إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن تغيره سواء.
وإذا مات
المرتهن وصار
الصفحه ٢٠٠ : ، كان الصداق باطلا ، الا (١) انه علقة بشيء معين وان كان الثوب والرجل سالمين
فالحكم في ذلك على ما قدمناه
الصفحه ٤٩٨ : على واحد منهم. وكذلك
الحكم لو كانوا أكثر من أربعة ، في انه يكون نقص دية الأخير (٥) منهم على
جميعهم
الصفحه ٥٢٠ : يشترك فيه الحر
والعبد. واما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر ونحن نبين ذلك ، فنقول :
العبد والأمة
الصفحه ١٧٢ : ، فقال ان كان ذكرا كان له مأة دينار ، وان كان أنثى ، كان له خمسون
دينارا ، فولد خنثى ، أوقف الحكم فيه الى
الصفحه ٤٠١ : بذمته.
وإذا اوصى هذا
المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة
الصفحه ٥٨٦ : أحكم عليك ) ليبين له انه حكم بحق ، فاذا قال هذا
حكم عليه بالبينة ، ولم يستحلف المدعى مع بينته.
هذا
الصفحه ٣٩٤ :
استوفيت آخر كتابتك (١) ان شاء زيد لم يكن ذلك : إقرارا؟ ولا يتعلق به حكم لأنه
علقه بصفة والإقرار لا يتعلق
الصفحه ٣٩٢ : الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة
وعاد الى ملك سيده وما يكون في يده من مال فهو للسيد
الصفحه ٤٧٥ : لا ينضم ولا ينحسم ولا يبرأ ولا يؤمن التلف بقطعها ، لم تقطع ، لأنه
لا يجوز ان يؤخذ نفس بيد. وان قالوا