الصفحه ٧٢ : ذلك منه ، ويكون الحكم فيه ، مثل ما
قدمناه أيضا.
وإذا وجد المرتهن في الرهن عيبا، ولم يختلفا في انه
الصفحه ٣٤ :
والأخر الإرفاق (١) وهو ما يجلس الإنسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من
رحاب الجوامع والطرقات
الصفحه ٥٦ : ، والحكم فيه على ما تقدم ، (٢) واما المهر
فقد اختلف في وجوبه ، والأحوط انه لا يجب ، لأنه ليس على وجوبه دليل
الصفحه ٣٩٩ : .
وإذا اوصى فقال
(٢) : ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط
في الأجل
الصفحه ٥٦٨ : شاء.
وإذ وجد شيئا
في دار أو صندوق ، وكان غيره يتصرف في الدار والصندوق ، كان الحكم فيه على الوجه
الصفحه ١٨٥ : ، فاما في الملك فهو جائز ، لأن حكم الجمع
بينهما في الوطأ حكم الجمع بينهما في العقد ، فان ملكها ووطأ واحدة
الصفحه ٢٨٧ : يصل إليها بالجملة ، كان حكمه حكم الغائب
عن زوجته إذا أراد طلاقها : في انه ، يصبر الى ان يمضي ما بين
الصفحه ٣٧٩ : بما يجوز له في دينه ، فاذا حكم بينهما وكانت الكتابة صحيحة أقرهما عليها
وأمضاها؟ وان كانت فاسدة بأن
الصفحه ٥٠٧ : بهيمة فهلك ، وكان ذلك في ملكه ، لم يكن عليه شيء ، لان له ان
يفعل في ملكه ما أراد. وكذلك الحكم إذا حفرها
الصفحه ٢٧٢ :
المكاتبة بإذن سيدها؟ كان الحكم فيها كالحكم في الأمة ، فإن كان ذلك بغير اذنه صح
ذلك لان الحق لها.
وإذا كان
الصفحه ٣٠٤ : ء ، لأنها في حكم الزوجات ، فاذا كان كذلك فإن المدة تحسب عليه
ما دامت في العدة من وقت اليمين ، (١) لأنها
الصفحه ٣٣٣ : منه رجعة وحكمنا بالمراجعة ، ويكون وطؤها بعد
ذلك وطيا في الزوجية وينقطع حكم العدة.
وإذا كانت
الزوجة
الصفحه ٣١١ : إذا قذفها زوجها في حال عدتها ، كان عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، لأنها
في حكم الزوجات فلو أبانها أو
الصفحه ٣٤٥ : فالنفقة كانت على مال سيده. فإن أدى وعتق
فقد أنفق على مال سيده.
واما ولد العبد
(٣) من زوجته فالحكم فيه
الصفحه ٥٣ :
بقيمتها مكانها ، أو بأرشها معها رهنا كما في المبسوط ، وظاهر المصنف فيما يأتي في
مسائل الاختلاف ان من حكمه