الصفحه ٥٤٧ : العم
والعمة ، والخال والخالة ، وغيرهم من ذوي الأرحام ، حكم الأخ والأخت في أن الولي ،
الأولى بهم ، يقوم
الصفحه ٦٠١ :
٢١ ـ كتاب المزارعة
٩ ـ تعريف المزارعة
١٠
ـ شرائط المزارعة
١٢
ـ حكم ما اذا استأجر رجل
ارضا مدة
الصفحه ٢٠١ : بطريق حسن ان التي وهبت نفسها وبسببها
نزلت الآية كانت انصارية ولكن في كتب التفسير والتراجم اختلفوا فيها
الصفحه ٥٢٩ : : إقراره
على نفسه بذاك اربع مرات كما قدمناه في باب حد الزنا ـ سواء كان فاعلا أو مفعولا.
فان اقر دون ذلك
الصفحه ٢٧١ : نفسها بمهر
مثلها ، فان فعلت بذلك أو بأقل منه وكانت مأذونا لها في التجارة دفعت ذلك مما في
يدها ، وان لم
الصفحه ٤٥٥ : صلىاللهعليهوآله انه مر بقتيل ، فقال من هذا (٣) فلم يذكر له
أحد ، فغضب ثم قال : والله الذي نفسي بيده لو اشترك فيه
الصفحه ٤٧١ :
وان يحصل (
يكون خ ل ) الاشتراك في الخاص ، يمين بيمين ، ويسار بيسار. لأنه لا يقطع يسار بيمين ، ولا
الصفحه ٤٦٦ : عليه الدية ، لأنها جناية مضمونة سرت الى النفس وهي
مضمونة ، واعتبار الدية بحال الاستقرار ، وهو في حال
الصفحه ٤٨٧ : ماله.
وإذا شهر رجل سيفه ، وطلب رجلا، ففر المطلوب من بين يديه ، والقى نفسه في نار أو بئر ،
أو من سطح
الصفحه ٣٥٨ : الاكتساب ، أو يكون (١) فيه ما يغني نفسه ، كان جائزا ، الا أن الأفضل ان لا
يعتق الا من يكون قادرا على اكتساب
الصفحه ٥٤٩ : ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، الا ان يتوب أو يرجع ، وليس يصح توبته من ذلك
الا بان يكذب نفسه في ملاء من
الصفحه ٤٩١ :
ما قابل فعل نفسه هدرا. فان مات الحر أولا ، وجب بموته نصف ديته كما ذكرناه
، وكان هذا النصف متعلقا
الصفحه ٣٠٨ : فيترتب عليها ما تقدم ، تجوز بإنكار ولدها
منه من دون مشاهدة لفجورها لما يعلم من نفسه معها وهذا في مورد
الصفحه ١٩٦ :
على من شاءت من الأكفاء. فإن كان أبوها حيا ، كان الأفضل لها ان لا تعدل عن
رأيه ، ولا تعقد على نفسها
الصفحه ٣٨٦ : الجناية على طرفه أو على نفسه ، فان كانت على طرفه فخصمه في
ذلك السيد ، فان كانت عمدا كان له ان يقتص ، وان