الصفحه ٥٧٧ : وجدها مختلفة أبطلها ولم يحكم بشيء منها.
والحكم بتفريق
الشهود على الوجه الذي ذكرناه جائز في جميع
الصفحه ٤٨٦ : ديتها عليه ، فعليه دية نفس بغير زيادة على ذلك.
وإذا قطع يدي
رجل ورجليه ، كان عليه ديتان ، دية في
الصفحه ٣٣٨ : ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها
من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في
الصفحه ٤٦٥ : نفسه ، سواء في انه لا قود في ذلك ، لان التكافؤ إذا لم
يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية
الصفحه ٣١٦ :
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من
المحيض
وليس في سنها من
الصفحه ١١٥ : التذكرة ويقتضيه الحكم المذكور له إذ لو كان المراد مطلق أقربائه
لم يكن وجه للتفصيل والترتيب فيه كما لم يكن
الصفحه ٣٥ : كان أحق به أيضا (٥) فإن كان الصلح
على ان يكون الدار لنا صح ذلك وكان الحكم في ذلك
الصفحه ٢٥٧ :
يمكثا في دار الحرب ، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل
النكاح بينهما ، وإذا سبيت
الصفحه ١٧٠ : ، بطل هذا الحكم ، لأنه انما جعل ذلك
بان يفرض توريث بعض من بعض (١) فاذا لم يصح ذلك فيه ، فالحكم ساقط
الصفحه ٤٤٠ : فيجري حكمه مجرى ما تقدم ذكره في الثور والجاموس وكل ما نحر وكان مما يجب
ذبحه أو ذبح وكان مما يجب نحره
الصفحه ٥٩٠ : لا يستحلفه إلا في مجلس الحكم. فإن أراد استحلاف
من توجهت اليمين عليه ومنعه من حضور مجلسه مانع من عجز
الصفحه ١٤٤ :
وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا ، فان
كانت أختا كان لها الثلث
الصفحه ٢٠٦ : فيزيد به ثمنه لا زيادة سعره من جهة السوق
وذلك للتصريح بذلك في الخبر الذي هو مستند هذا الحكم كما في
الصفحه ١٤٠ : بينهما أيضا توارث ، وكذلك الحكم
فيمن لم يبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض ، وليس في سنها
الصفحه ٥٨٣ : الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين
مطبوخة (٤) بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم إليه فإن حضر ، والا
بعث بعض