الصفحه ٢٠٨ : وتضمينه نصف النقصان وبين تركه وتضمينه نصف القيمة ، وان كان
ذلك من فعل أجنبي فهي بالخيار أيضا ، ان أرادت
الصفحه ٤٤٣ : (١) جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره.
وإذا قطع إنسان
شيئا من أليات
الصفحه ٥٧١ : القول قوله مع يمينه ، وعلى المدعى عليه ذلك ، البينة.
وإذا مات
اللقيط وترك مالا ، وادعى إنسان أنه ابنه
الصفحه ٥٩١ :
النّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من حكم في قيمة عشرة
الصفحه ٥٩٩ : بالاستحسان ولا بالقياس.
وإذا حكم بشيء
ثم بان له انه خطأ ، أو بان له ان الحاكم قبله حكم بشيء وأخطأ فيه
الصفحه ٢٤٢ : يعقد على امرأة (١) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف
من نكاح الدوام.
إذا عقد على
الصفحه ٥٨٢ : واحد حكم عليه وبين خصمه
، فان كان له من الحكومات أكثر من الواحد حكم في جميعها ، لأنه لا مزاحم له فيها
الصفحه ٦٠٢ :
ظاهرة
٣٥ ـ حكم البلد الذى افتتح عنوة
والبلد الذى افتتح صلحا
٣٦ ـ اذا ملك انسان معدنا في ارض
احياها
الصفحه ٥٩٥ : . فاذا حكم بحكم وكان موافقا للحق لم يكن لأحد معارضته
فيه ، وان أخطأ وجب عليهم ان ينهوه وليس عندنا في
الصفحه ٣٢١ : ء لا
يقطع حكم العدة ، لأنه لا عدة له.
وإذا كان الباقي من ذكر المجبوب قدر
الحشفة
من ذكر السليم في
الصفحه ٣١٢ : بلعان الزوج ، وبعده لعان المرية ، فإن خالف الحاكم ذلك
وبدأ بلعان المرأة ، لم يعتد به ، وان حكم لم ينفذ
الصفحه ٣٦ : ما تقدم ذكره وما يصلح (١) بالمصالحة فهو
فيء وحكمه حكم الفيء في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك
الصفحه ٢٢٦ : البصري المروي في الوسائل
الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر مضافا الى ما ذكره المصنف بقوله لان حكم كل واحد
الصفحه ١٦١ : .
(٢) في هامش نسخة
الأصل : أي فالحكم ان يعرض وفي نسخة ( ب ) فإنه يعرض
(٣) ظاهره انه بعد
لحوقه بدار الحرب
الصفحه ٥٩٤ : يكون ذلك في سجل على نسختين ، نسخة في يد المحكوم له ونسخة في
ديوان الحكم احتياطا ، فمتى ضاعت حجة ، رجع