الصفحه ١٢٨ : أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة ، (١) وترك معهما
أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات من الأب والام
الصفحه ٢٢٤ : منه ذلك بشاهد وانه اباحه ، وترك أخذه أولى على كل حال ومن أخذ منه شيئا مع
العلم بإذن صاحبه في أخذه أو
الصفحه ٤٣٠ : جنب أو حائض إذا كانا ممن لا يؤمن منه بعد ( ترك ـ خ ل
) التحفظ من النجاسة وكل ما أكل الفجار ( الفار
الصفحه ٢٢ : الوكيل ، وان كان ترك (٢) فيه ما يتغابن
الناس بمثله فالخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما اشترطا عليه
الصفحه ٤١٤ : : كفارة
الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
ومنها كفارة من
أفطر في يوم من
الصفحه ١٦٩ : تركة الأب لورثة الابن ، وكذلك لو فرضنا ان للابن مالا وليس
للأب شيء ، فإنه إذا فرضنا موت الابن ، انتقلت
الصفحه ٥٠٤ : فان كان العقل خمسة دنانير وله عشرة اخوة ،
فعلى كل واحد منهم نصف دينار. وعلى هذا يجري الأمر في ذلك ابدا
الصفحه ٥٤٤ : ء والاستحقاق ، لم يقطع.
وليس في الكلب
والخنزير قطع لأنهما حرام ، وكذلك ثمنهما.
وإذا ترك
الجمال ، الجمال
الصفحه ٥٧٣ : وأخذ كل واحد منهم بحقه
منه وكل مالا يتجزى بانصباء الشركاء فلا قسمة فيه.
وإذا كانت دار
بين شريكين
الصفحه ٥٧٥ : منهما ما يختص به منه ، أو تركه ان لم
يكن في ذلك ضرر على الأخر. فإن كان مما لا ينقسم ، لزم البناء أو
الصفحه ٧٧ :
يضر (١) وقطعها يخشى منه ، فان كانت قطعة لحم ميتة يخشى من
تركها ، ولا يخاف من قطعها ، جاز قطعها من
الصفحه ١٤٩ :
فان ترك عما أو
عمة ، أو عمومه ، أو عمات ، أو عمومه وعمات مختلفين ، أو متفقين (١) مع خال أو
خالة
الصفحه ١٩٧ :
وان كانت
المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه
، فإن لكل
الصفحه ٥٦٧ : ضمانه على الملتقط له وتركه أفضل. والأخر
لا يجوز التقاطه فان التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه.
فاما
الصفحه ١٥ :
المساقاة
فاما
المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة
والمساقاة في
النخل والشجر كرما أو