الصفحه ٥٩١ : الباطل ، وقاضٍ قضى بالباطل وهو يظن انه حق وقاضٍ قضى بشيء
وهو لا يعلم انه حق أو باطل ، واما الذي في الجنة
الصفحه ٥٩٣ : صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يقضى القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب
محزون ، ولا يقضى وهو جائع (٢) فإن خالف وقضى بين
الصفحه ٦٥ :
الحاكم ، ان يأمره ببيعه بنقد البلد ، لان نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.
فإن كان حق
المرتهن من
الصفحه ٦٠٠ : قول غيره ربما تقاعد حتى
يأخذ الرشوة عليها. ولان فيه إبطال الحقوق ، فان كل من له حق ، لا يقدر على إقامة
الصفحه ٨٢ :
الحق (١) بما فيه ، لم يصح الرهن بما فيه للجهل به ، ويصح في
الحق ، وإذا قال رهنتك الحق ، دون ما فيه
الصفحه ٦١ : ذلك ، فان رهنه الى محل قريب لا يفسد اليه ،
كان رهنه صحيحا ، لأنه يمكن بيعه ، واستيفاء الحق من ثمنه في
الصفحه ٥٩٢ :
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا جلس القاضي للحكم ، بعث الله اليه ملكين يسدد أنه
فان عدل أقاما
الصفحه ٥٨٧ : يعيبوننا إذا قلنا بمثله.
باب
كتاب قاضٍ الى قاضٍ
لا يجوز عندنا
العمل على كتاب قاضٍ الى قاضٍ في الأحكام
الصفحه ١٠٥ : اضطرار
ابنته الى ميراثه دون سائر أولاده أو ان القضية كانت قبل ان يولد له غيرها فان
سعدا وهو هنا ابن ابى
الصفحه ٧٤ : بغير رهن ، فقضاه ألفا
، واختلفا ، فقال القاضي : هو الألف الذي ب « رهن » فطالب برد الرهن الذي على هذا
الصفحه ٦٠٧ : والانكار
٥٨٧
ـ باب كتاب قاض إلى قاض
٥٨٩
ـ باب الاستحلاف
٥٩٠
ـ باب آداب القضاء
٥٩٧
ـ شرائط القاضى
الصفحه ٥٨٨ :
دليل غير الكتاب ، ولا خلاف في انه لا يقبل فيه كتاب قاضٍ الى قاضٍ.
واما الإجماع
فنحن نخالفهم فيه أشد
الصفحه ٧٧ :
فاذا قضى لواحد منهما ما عليه أو أبرأه هو منه ، خرج منه
__________________
(١) الصواب « لا يضر
» كما
الصفحه ١٦٣ :
فاذا كان على
المقتول دين ، قضى عنه من ديته ، كما يقضى عنه من ميراثه ، سواء كان المقتول
مقتولا عمدا
الصفحه ٢٠٧ : بالأبكار انه لا يقتضها لأجل العار والاقتضاض
بالقاف والضاد ازالة القضة بالكسر أي البكارة وقد يقال بالفا