الصفحه ٧٦ : أراد المتراهنان جميعا ان ينتجعا الى موضعين مختلفين سلم الى الراهن ، لان
حقه أقوى من حق المرتهن لأنه
الصفحه ١٠٤ : الوصية حق على كل مسلم (٢).
وعنه ، قال
النبي صلىاللهعليهوآله : الوصية تمام ما نقص من الزكاة
الصفحه ١٢٤ : أشياء : الكفر ، ارتدادا كان أو أصليا ، والقتل ، عمدا بغير حق ولا
طاعة ، (٢) والرق على بعض الوجوه
الصفحه ٢٦٥ : من الزوج فلا يخلو
من ان يكون منه النشوز أو دلائله فإن كان النشوز منه : وهو ان يمنعها حقها من كسوة
الصفحه ٢٦٦ : الفراق.
واما فيما عدا
هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دين ، على صاحبه واستيفاء حقه منه وقبض ديونه ،
فهذا
الصفحه ٢٩٧ : فأطعم ستين
مسكينا ، فقال : والذي بعثك بالحق لا اعرف بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن
عيالي ، قال اذهب
الصفحه ٣٠٨ :
انقضاء اللعان ، الحق به وتوارثا وكان عليه الحد ، وان اعترف به بعد اللعان الحق
به ، ولم يرث الابن
الصفحه ٣٣٣ :
خرج اسمه الحق به واعتدت به عنه ثم استأنفت العدة من الأخر.
وإذا وطئ الرجل زوجته في العدة كانت ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
يدفع إليها إلا الحب ، فان طلبت منه غيره لم يلزمه لأنها تكون مطالبة بغير حقها
وغير ما يجب لها عليه. فان
الصفحه ٣٥٣ : له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه ، وتكون أمة أحق به
الى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك
الصفحه ٣٥٧ :
كان من أهل الحق ، ويجوز عتق المستضعف ، ويكره عتق من خالف الحق ، وإذا قال : « كل
عبد أملكه في المستقبل
الصفحه ٣٨٢ : الشريكين تعجيزه ورده في الرق وقد شرط عليه ذلك
وأراد الأخر إنظاره كان كل واحد منهما محكما في حقه.
وإذا
الصفحه ٣٨٥ : كل ذي حق حقه منه كان جائزا.
وإذا كان له
عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه
الصفحه ٤٥٨ : ، أو مأة من الإبل. عشرون منها
بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة. وروى
الصفحه ٤٦٧ : كفارة ، وهو آثم بما فعل من الأمر.
فإن كان
المأمور يعتقد ان قتله حق ، وان الامام وخليفته لا يقتل الا