الصفحه ٣١١ : حقه لم يسقط حق الأخر ، ومن طالب منهما بذلك قبل صاحبه ، كان
له ذلك ، فان اتفقا في حال المطالبة ، كان
الصفحه ٣٨٧ : اجتمع عليه حقان مال الكتابة وأرش الجناية فإن كان في يده ما يتم لهما
دفعه وعتق ، وان لم يكن في يده ما يتم
الصفحه ٣٨٨ : ما عليه من الحقوق فان لم يرضوا بذلك : وتشاحوا قدم صاحب الدين على المجني
عليه وعلى السيد ، لان حقه
الصفحه ٣٩٦ : الحق له؟ وان كان اوصى به لأقوام غير معينين
مثل الفقراء والمساكين ، لم يجز للمكاتب ان يوصل المال إليهم
الصفحه ٤٣٩ : مسلما من أهل الحق فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار
المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على
الصفحه ٤٥٣ :
كتاب
الدية والقصاص
وما
يتعلق بذلك ويلحق به
«
باب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق »
قال الله
الصفحه ٤٦١ : ، كان لسيد المقتول ، القود وهو مخير بين ذلك وبين العفو ، فان قتل فقد
استوفى حقه ، وان عفى على مال
الصفحه ٤٧٤ :
الذراع ليس يمكن قطعه ، خوفا من إتلافه ، أو أخذ أكثر من الحق ، فيكون
المجني عليه مخيرا بين العفو
الصفحه ٥٢٦ : يجوز له اقامة
الحد مع مشاهدته الا مع قيام البينة بذلك.
واما القتل ،
والسرقة ، والقذف ، وما يجب فيه حق
الصفحه ٥٦١ : لم يقمها بطل حق مؤمن وجب عليه إقامتها.
ولا يجوز
لإنسان ان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز
الصفحه ٥٨٩ : ، فينبغي ان يخوفه
بالله تعالى ويذكره العقاب الذي يستحق على اليمين الكاذبة والوعيد عليها فان راجع
الحق حكم
الصفحه ٥٨ : المشترى
لم يصح تصرفه ، لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك لا يجوز ، وإذا بطل
تصرفه انقطع الخيار
الصفحه ٦٢ : الدين لم يجز للعدل بيعه إلا بإذن المرتهن لان البيع في الدين حق له ، فاذا لم
يطالب به ، لم يجز بيعه ، ولا
الصفحه ٦٦ : ومات.
وإذا لم يتغير
حال العدل ، واتفق المتراهنان على نقله من يده ، كان ذلك جائزا لأن الحق لهما ،
فان
الصفحه ٧٣ :
انفكاكه الا بعد الوفاء بجميع الحق ، وليس له انفكاكه وقد بقي منه شيء
قليلا كان الباقي (١) أو كثيرا