الصفحه ٥٦ :
فإنه يعتبر ، فاذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد ، والحق به الولد ،
وكان حرا ، وعليه قيمته يوم
الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ٦٣ :
على مبلغ الثمن وجنسه ، باعه بما اتفقا عليه ، ولم يجز له مخالفتهما في ذلك
، لان الحق لهما ، وليس له
الصفحه ٢٦٧ : (١) يتضمن ذلك :
رفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة في حق
الزوجية ، فدل
الصفحه ٣٠٥ : وطأها ، فإن انقضت
المدة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل
الصفحه ٣٢٧ : وجب على المطلقة حق وكان يمكن
استئفاءه
من غير خروجها من
منزلها لم يجز إخراجها لذلك ، لأنه يمكن استئفا
الصفحه ٣٩٠ :
فان لم ينظروه
وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه ، لان حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في
ذمته
الصفحه ٥٧٤ : حقه في مكان واحد. وان كانت مختلفة اختلافا بينا ،
قسمت لكل دار منها ناحية ، وأخذ كل واحد منهم حقه منها
الصفحه ٢٦ : والمعاملة فاسدة ، (١) وكان للمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي ، دون الحفظ
لان ذلك يلزمه في حق كونه رهنا
الصفحه ٤٤ : يصح الرهن قبل
ثبوت الحق ، والوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه ، هو بعد اللزوم الحق ، أو مع لزومه
أيضا
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ٧١ : الراهن ، لان ولد المرهونة لا يدخل في الرهن ، وكذلك
بدل نفسه ، وليس للمرتهن فيه شيء ، ولا يتعلق به حق له
الصفحه ١٥٦ : كان له حقه منه ، وان أسلم بعد القسمة لم يكن له شيء.
فان ترك ولدين
، أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كان
الصفحه ١٦٨ : حظا منها فيعطي
الزوجة حقها منه ، والباقي لورثته ثم نفرض ان الزوجة ماتت ، فيورث الزوج منها ،
فيدفع اليه
الصفحه ٢٢٦ : ويبتدء
بمن لها الحق ، وكذلك إذا لم يسافر بإحداهن معه وجب إذا انصرف ان يبتدء بصاحبة
الحق ، وإذا أراد