الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآله
كما صرح به في كلام جمع من الأصحاب وذلك للنصوص الدالة على ان الأرض الميتة من
الأنفال وهي خاصة بهم
الصفحه ٣٩ : واحد منهم في يومه فان اختلفوا لم يجز لأحد منهم ان يسكره على
آخر وإذا أراد واحد منهم ان يكري نهرا لم يكن
الصفحه ٥٠ : بينهما
مشاعا وكان مما لا ينقل ، خلي بينه وبينه ، سواء حضر الشريك فيه أو لم يحضر ، وان
كان مما ينقل ويحول
الصفحه ٥٨ :
المسلمين ، لا يجوز رهن شيء من ذلك فان رهن منه شيء كان باطلا ، فان كان
في أرض الوقف بناء من
الصفحه ٩٥ :
فيه من ذلك كل هبة وهبها لأولاده الأصاغر ، لأن قبضه قبضهم ، فلا يجوز له
الرجوع في ذلك ، وكل هبة
الصفحه ١١٨ :
في أمر المسلمين عزله ، واقامة أمين مقامه ، وان لم يظهر منه جناية الا انه
بان منه عجز وضعف عن
الصفحه ١٤٨ : بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
__________________
(١) كذا في النسختين
هنا وفي الفرع التالي ونحوه في
الصفحه ١٨٧ :
ذلك على اختلافهم في الشرك ، لان ذلك محرم عليه الا في حال الضرورة الشديدة فإنه
إذا كان ذلك جاز له العقد
الصفحه ٢٣٣ : ء يمكن الإيلاج به في الفرج بمقدار غيبوبة حشفة الذكر فيه فهذه لا
خيار لها معه ، لان جميع الأحكام الوطأ
الصفحه ٢٥٧ :
يمكثا في دار الحرب ، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل
النكاح بينهما ، وإذا سبيت
الصفحه ٣٠٤ : بيمين بالله تعالى ، وإذا قال لها : والله لا أصبتك ، ثم
قال لزوجة له اخرى ، قد أشركتك معها في الإيلا
الصفحه ٣٢٣ : كل واحدة منهما أن تأتي بأطول
الأمرين غير معين (١) ، فان طلق واحدة غير معينة ، فيقال. افرض الطلاق في
الصفحه ٣٦٥ : يعتق في شيء من الكفارات الواجبة ، أو يتبرأ معتقه
من جريرته ، فاذا كان كذلك ، كان سائبة لا ولاء لأحد
الصفحه ٤١٧ :
كان فرضه في الكفارة ، الصيام ، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه
العتق والإطعام والكسوة في
الصفحه ٤٩٢ :
وإذا تصادمت سفينتان ـ من غير قصد ممن
فيهما الى ذلك ، ولا تفريط ـ وهلك بعض ما في إحداهما ، لم يكن