الصفحه ٤٥٨ : ، فان لم يكن له مال لم يكن لهم
عليه شيء ، وان كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال
الصفحه ٤٦٦ :
فإن عاد إلى الإسلام قبل ان يحصل السراية (١) ، كان عليه
القود ، لأن الجناية وكل السراية قد حصلت في
الصفحه ٤٧٧ :
وإذا قطع يد
رجل ، وفي اليد إصبعان شلا وان ، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شيء من الشلل ، لم
يلزم
الصفحه ٤٨٣ :
وإذا قطع يدا
لا أظافير لها جملة ، لم يكن في ذلك قود ، لأنه نقصان خلقة ، وليس يؤخذ الكامل
بالناقص
الصفحه ٤٨٥ :
السن الأصلي كما قدمناه فان كان للجاني سن زائدة في محلها ، كان المجني
عليه مخيرا بين القصاص وبين
الصفحه ٤٩٣ : : ضمنت لك
انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان
العشر من الألف
الصفحه ٤٩٦ : قدمنا القول
، بان عمد الأعمى وخطأه سواء. فان لم يكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة ،
يؤديها في ثلاث
الصفحه ٥٠٥ :
وإذا جنى إنسان
على نفسه جناية فيها تلف نفسه ، أو قطع عضو منها ، عمدا كان ذلك منه أو خطاء ، كان
الصفحه ٥٢٩ : في الأوقات الشديدة الحر ، ولا الشديدة البرد ، بل يقام
عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.
وإذا فرق من
رجم
الصفحه ٥٥٩ : اليمين على المشهود له.
واما الثالث ،
فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال
الصفحه ٥٨٠ :
الحق بالرجال ، وان خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك.
وكل أمر مشكل
فاستعمال القرعة فيه هو الواجب
الصفحه ١١ : له ذلك إذا وفى
بما شرط عليه المالك في العقد ، هلكت الغلة أو لم تهلك فان خالف في شيء مما شرط
عليه بطل
الصفحه ١٨ : بالنصف
كان جائزا ، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في
دار الإسلام هذه
الصفحه ١٩ : ولا فرق في البذر من أيهما كان ، وإذا كان مالك الأرض
والمزارع مستأمنين في أرض الحرب وظهر المسلمون على
الصفحه ٢٠ : وصيه بعد إذنهما له ، وكذلك
المعاملة في الشجر.
وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا ، وحجر أبوه عليه فدفعها