الصفحه ٣٨٣ :
ان عجز رد في الرق ، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا
للولد ، فان قالوا بعد ذلك
الصفحه ٤٧١ :
وان يحصل (
يكون خ ل ) الاشتراك في الخاص ، يمين بيمين ، ويسار بيسار. لأنه لا يقطع يسار بيمين ، ولا
الصفحه ٤٧٥ : : انها ينحسم ويبرأ في المقادة (١) أخذنا بها (
أخذ به ـ خ ل ) ، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أقل من حقه ، فهو
الصفحه ٥٠٧ : الحجر أجنبي. كان
الضمان على واضع الحجر الأجنبي ، لأن المتعدى هو.
وإذا حفر بئرا
فسقط فيها إنسان أو
الصفحه ٣٥ :
فهو لقطة وان كان ذلك في أرض ابتاعها لم يدخل الكنز في المبيع لأنه مودع
فيه.
وإذا كان الموات فيما
الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ١٠١ :
ولعقبه ، فإنما هي للذي يعطاها ، لا يرجع الى الذي أعطاها ، فإنه أعطى
عطاءا وقعت فيه المواريث
الصفحه ١٠٥ : ، امضى من ذلك الثلث ، ولم يمض ما زاد عليه
، وإذا اوصى بوصية كان له ان يغير شروطها ، ويرجع فيها ، وينقلها
الصفحه ١٠٦ : جميعا غير ممكن ، كان العمل بالأخيرة أولى (١).
وإذا دبر إنسان
مملوكه ، كان له الرجوع في تدبيره ، لأنه
الصفحه ١١٣ :
بالحج ، فإنه يحج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك ، فان خرج حاجا ، فمات
في الطريق واوصى ان يحج عنه
الصفحه ١١٩ : ، وكان ممن يضع الشيء في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه
البر ، وغير ماضية فيما سوى ذلك ، وان
الصفحه ١٢٠ :
تسع سنين ، فاذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه ، فقد حصل في حد الكمال ،
ووجب على وليه تسليم ماله
الصفحه ٢٠١ : ليطيب له ( ليطلب ـ
خ ل ) بذلك الاستباحة لها ، فان لم يفعل وجعل المهر في ذمة ودخل بها من غير تقديم
شي
الصفحه ٢٤٤ : مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى (٢).
وإذا شرط الرجل
ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له
الصفحه ٢٤٩ : ، وان لم يكن
وطأها ولا نظر إليها على الوجه الذي ذكرناه لم يجز للأب وطؤها إلا بإذن ابنه في
العقد عليها له