الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا
الصفحه ٣٦ : ما تقدم ذكره وما يصلح (١) بالمصالحة فهو
فيء وحكمه حكم الفيء في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك
الصفحه ٣٧ : (٢) أو ما يعانيه
من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان الى مكان.
فان ثبت (٣) في الصحارى
والقفار والأرض الموات
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ٥٥ :
لا يتعلق به ، ولا تصير الجارية في حقه أم ولد ، ويباع في دينه ، فاذا عادت
الى الراهن كانت أم ولده
الصفحه ٦١ :
الا ان يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك.
وإذا رهن ما يسرع اليه التلف ،
مثل : البقول ، والبطيخ ، وما أشبه
الصفحه ١٨٤ : عقد عليها وهي في عدة ودخل بها فرق بينهما ولم تحل
له ابدا ، سواء كان عالما بذلك أم لم يكن عالما به
الصفحه ١٨٥ : جاز العقد على أختها في الحال
وقبل انقضاء عدتها ، وقد روى (١) ان ذلك لا يجوز حتى تقضى العدة وهو الأحوط
الصفحه ٢٠٥ : لها
عليه شيء (١) وذكر ان لها عليه نصف قيمتها والاولى ما ذكرناه.
وإذا اختلفت
المرأة وزوجها في مبلغ
الصفحه ٢٢٢ :
فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل
ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك
الصفحه ٢٢٣ :
، فإن أذنت له فيه لم يكن به بأس ، فأما الأمة : فإنه يجوز العزل عنها على كل حال
، وإذا لم يتمكن الرجل من
الصفحه ٢٢٦ : للرجل ان
يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة ، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل
على كل حال
الصفحه ٢٨٧ :
طاهرة في طهر ، لم يقربها فيه ، بجماع ، طلقها اى وقت شاء.
وان كانت طاهرة
طهرا ، قد قربها فيه
الصفحه ٣٧٥ :
يكن قيمة الجاني خمسا من الإبل ، وللمدبر مال وولد فما له لسيده وليس
للمجنى عليه فيه حق.
وإذا ضرب
الصفحه ٣٧٩ : الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال ،
لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه