الصفحه ٨١ : ، أو شرط ان يكون
نماؤه داخلا في الرهن ، فان شرط لنفسه ذلك ، فاما ان يكون ذلك في دين مستقر في
ذمته ، أو
الصفحه ١١٤ : » كان حكم الكل (١) واحدا ، ودخل
في ذلك جميع من يعرف بالعادة انه من قرابته ، وارثا كان ، أو غير وارث
الصفحه ١١٥ : منهما كالآخر
في القرابة ، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والام ، فمتى تساويا في الدرجة كان
من يدنى
الصفحه ١٧٩ : أو سنين ويجب في ذلك
النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد ، والإعلان
الصفحه ٢٥٩ :
ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار
عندنا صحيحة
الصفحه ٢٦١ :
أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روى جواز ذلك (١) والأحوط ما
قدمناه.
«
في أحكام الختنة
الصفحه ٣٦٧ :
في حال كونها مدبرة ، كهيئتها ، ويجرون مجراها يعتقون بعتقها ، ويكونون رقا
برقها ما تمادى السيد في
الصفحه ٣٩٢ :
وإذا كان له عبد فأتلف عليه مالا فان ضمانه لا يثبت في ذمته؟
وإذا جنى على
المكاتب وكانت الجناية
الصفحه ٣٩٩ : .
وإذا اوصى فقال
(٢) : ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط
في الأجل
الصفحه ٤٣٢ :
كان كثيرا لم يجز أكل شيء منها وقيل ان هذا انما جاز في الدم بغير غسل
اللحم لان النار تحمل (١) الدم
الصفحه ٤٤٥ :
ويكره ان يحتجم
الإنسان في يوم أربعاء أو سبت فإنه ذكر انه يحدث منه الوضح (١) والحجامة في
الرأس فيه
الصفحه ٤٥٥ :
رسول الله! قال : لو ان الأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبرها الله في نار جهنم (١).
وروى عن أمير
المؤمنين
الصفحه ٥٠٦ :
الميراث. فان كان بيت المال ليس فيه مال ، تأخرت حتى يحدث من يحملها (١) من بيت المال.
فاما المولى
الصفحه ٥١٤ :
فيهم بإقامة البينة أو القسامة.
وإذا وقفت قرعة
الليل (١) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه
الصفحه ٥٦٨ : جائزا.
وإذا هلكت
اللقطة من عند الملتقط لها في زمان التعريف بتفريط منه كان عليه قيمتها يوم هلكت ،
وكذلك