الصفحه ٣١ : البئر أربعون ذراعا
وروى ان حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (٢)
وإذا حفر
الصفحه ٣٣ :
وانما يملك التصرف فيها بشرط ان يؤدى ما يلزمه عليها الى الامام.
وما لا يملكه
أحد (١) ولا يملكه
الصفحه ٤٢ :
وإذا كانت فوهة
النهر تجري في أرض إنسان ثم يصير جاريا بين أراض مشتركة فقال الذي فوهة النهر
وأوله في
الصفحه ٤٦ :
فإذا طلق كان عليه الف له ، وكذلك لو قال : له وهو في سفينة البحر « الق
متاعك في البحر وعلى ضمان
الصفحه ٥٦ : ، والحكم فيه على ما تقدم ، (٢) واما المهر
فقد اختلف في وجوبه ، والأحوط انه لا يجب ، لأنه ليس على وجوبه دليل
الصفحه ٦٢ : ، ولكن يباعان
جميعا ويدفع الى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر. ويكون
الباقي خارجا من
الصفحه ٨٠ :
به ، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا.
وإذا حل الدين
فتوانيا في بيع
الصفحه ١١١ : أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل
والبقر بغير خلاف ، لان ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن
الصفحه ٢٢٠ : ، وانما
يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية.
وإذا اذن السيد
لعبده في نكاح حرة فنكح امة ، أو في نكاح امة
الصفحه ٢٥٣ : يختار منهن
اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز
في الابتدا
الصفحه ٢٩١ :
صدقها قبل قولها مع يمينها ، (١) وان ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، لم يقبل قولها ، لان
كذبها قد علم
الصفحه ٤٥٦ :
«
باب أقسام القتل »
« وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك »
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض
الصفحه ٤٦٤ :
وإذا أضرم
إنسان نارا ، والقى فيها إنسانا ، ولم يمكنه الخروج منها حتى مات ، كان عليه
القود. فان كان
الصفحه ٥٠٩ :
قصده ، والذي قربه عرضه لذلك.
وإذا بالت
دابته في الطريق فزلق به إنسان فمات ، كانت الدية عليه
الصفحه ٤٤ :
« هو جعل المال عند صاحب الدين وثيقة له على ماله ».
ويفتقر في صفة الرهن إلى الإيجاب
والقبول، ولا