بين العفو على مال ، وله دية اليد ـ خمسون من الإبل ـ وبين ان يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا.
وان كانت يده شلاء ، فقطع صحيحة ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : ان الشلاء إذا قطعت ، بقيت أفواه العروق لا ينضم ولا ينحسم ولا يبرأ ولا يؤمن التلف بقطعها ، لم تقطع ، لأنه لا يجوز ان يؤخذ نفس بيد. وان قالوا : انها ينحسم ويبرأ في المقادة (١) أخذنا بها ( أخذ به ـ خ ل ) ، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أقل من حقه ، فهو كالضعيفة بالقوية.
وإذا قطع يدا شلاء ، ويده صحيحة ، لم يكن فيها قود ، ويكون فيها ثلث دية اليد الصحيحة.
وإذا قطع إصبع غيره ، فسرت الى كفه ، فذهب كفه ثم اندملت ، كان عليه بالإصبع والسراية جميعا ، القصاص.
وإذا قطع أطراف غيره ، مثل ان يكون قطع يديه ، ورجليه ، وأذنيه ، فله ان يأخذ دية النفس دون ما زاد عليها ، وليس له ان يأخذ ثلاث ديات.
وإذا ذهب ضوء العين عن ( من ـ خ ل ) الموضحة بالسراية ، كان في ذلك ، القصاص وإذا كان فيه القصاص ، فالمجني عليه مخير بين العفو وبين استيفاء القود ، فان عفى وجبت له دية موضحة في الضوء (٢) ، الدية ، فإن أراد القصاص ، اقتص في الموضحة ثم يصبر ، فان سرى القصاص الى ضوء العين ، كان القصاص واقعا موقعه ، وان لم يسر الى ضوء العين ، كان فيه القصاص ، فإن أمكنه أن يقتص الضوء (٣) ، كان ذلك له ، وان لم يمكنه ذلك الا بذهاب الحدقة ، لم يكن له القصاص فيه ، لأن الذي يستحقه
__________________
(١) اى يحصل البرء في المقطوعة قصاصا والأظهر ان الصواب « في العادة » كما في المبسوط.
(٢) الصواب « وفي الضوء » بالواو العاطفة أي تجب فيه أيضا دية وهي دية كاملة في العينين فتوى ونصا.
(٣) بما يذكره في الفرع التالي.