قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المهذّب [ ج ٢ ]

المهذّب

المهذّب [ ج ٢ ]

تحمیل

المهذّب [ ج ٢ ]

45/607
*

غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد ثبوت الحق في الذمة ، أو في حال لزومه ، فاذا كان كذلك وقال أحد المتعاقدين لصاحبه (١) « بعتك هذا الشي‌ء بكذا على ان ترهن كذا بالثمن » وقال المشترى : « اشتريته على هذا » صح شرط الرهن ، وأخذه بعد عقد البيع وتسليمه اليه.

وإذا قال « بعتك هذا الشي‌ء بمأة ، أو رهنت (٢) منك كذا بالثمن » وقال المشترى « اشتريته منك بمأة ورهنتك هذا الشي‌ء » صح حصول (٣) عقد البيع وعقد الرهن ، فاما قبل ذلك فقد قلنا انه لا يجوز وذلك مثل ان يقول : « رهنتك هذا الشي‌ء على دينار أو درهم تقرضينه في غد » فاذا دفع ذلك إليه في غد لم ينعقد الرهن على ذلك.

ومما يصح الحاقة بذلك (٤) ان يقول الإنسان لغيره « أعتق عبدك وعلى الف » في ان ذلك يصح ، فإن أعتق العبد وجب عليه الالف.

وكذلك إذا قال : « طلق امرأتك وعلى الف » ففعل ، لزمه الألف ، لأنه يجوز من هذا الباذل للمال ان يعلم انه على فرج حرام مقيم فيستنزله عنه بما يبذله من المال

__________________

(١) هذا وما بعده مثال لأخذ الرهن حال لزوم الحق وهو الثمن.

(٢) الصواب « وارتهنت » كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة البدل.

(٣) الصواب « لحصول » كما في نسخة ( ب ) بعلامة البدل.

(٤) يعنى ان هذه المسائل الثلاث ليست من الرهن لكن ألحقت به في الصحة كما أوردها في المبسوط هنا ، ولعل الصواب « ومما لا يصح » كما كان في نسخة ( ب ) كذلك ، فضرب على لفظة « لا » فالمراد انه لا يصح إلحاق هذه المسائل بالرهن على القرض المزبور بدعوى عدم ثبوت الحق فيها أيضا.

وعلى كل فقد أورد الأخيرة منها في الشرائع ، والقواعد في باب الديات بمناسبة تزاحم السبب والمباشر ، وادعى في الجواهر ومفتاح الكرامة الإجماع على صحتها ويدل عليها عمومات العقود والشروط وكون بناء العرف فيها على الإلزام.