الصفحه ٣٧٤ : رجوع عن تدبيره. فان كانت الجناية
تستغرق رقبته بيع فيها ويدفع الى المجني عليه أرش جنايته ، فان نقص ثمنه
الصفحه ٣٨٩ : المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في الجناية الا ان
يختار سيده ان يفديه فيكون ذلك له
الصفحه ٤١١ : .
وإذا نذر عتق
كل مملوك قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد مضى عليه في ملكه ستة أشهر.
وإذا نذر صدقة
الصفحه ٤١٦ :
المستحب له ان لا يشترى ذلك منه؟
وإذا وجب على
العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ولا فرق في ذلك بين ان تكون
الصفحه ٤٢٤ : مصلوبا ثلاثة أيام ،
فإن نظر اليه على خلاف ما ذكرناه لم يكن عليه شيء.
«
باب كفارة من يشق ثوبه في موت
الصفحه ٤٣٠ : ـ خ ل ) منه وأكل البصل والثوم
مطبوخا ونيا لمن يريد دخول المساجد ، وكل بيض يوجد في بطن ميتة كان يجوز أكل لحمها
الصفحه ٤٣٩ : اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح
ذكاته ولم يؤكل ذبيحته وكذلك : ان تولاها من أهل الحق من تعمد ترك التسمية عند
الصفحه ٤٤٠ :
وما كان مما
ينحر فإنه يجب ان ينحر في اللبة؟ فإن نحر في غيرها لم يجز أكله الا ان يكون قد
استعصى
الصفحه ٤٤٦ :
ومن أكل عند
نومه سبع تمرات عوفي من القولنج وقتل دود البطن ، وأكل الحبة السوداء فيه شفاء من
كل دا
الصفحه ٤٦٣ : جميعهم قاتلة ( قتلة له خ ل )
وكان وليه مخيرا بين ان يقتص أو يعفو عنه. فان اقتص كان له ان يقتص في الجرح
الصفحه ٤٦٧ :
لم يجز له قتله ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (١) فان خالف
الصفحه ٥٠٨ : ء دار الجار فقد حصل في ملكه وكان
له المطالبة بإزالته. كما لو عين (٣) غصنا من شجرته الى دار جاره ، فان له
الصفحه ٥٤٠ : ، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض
(١) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض ، كان له اصابة في ان الاعتبار
الصفحه ٥٤٩ : ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، الا ان يتوب أو يرجع ، وليس يصح توبته من ذلك
الا بان يكذب نفسه في ملاء من
الصفحه ٥٦٩ :
ثم يتصرف في الباقي فهو له ، وإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرة (١) أو ما أشبه
ذلك ، اخرج