الصفحه ١٩٣ : الى ان البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها وهو الأظهر في
الروايات والأكثر في العمل به
الصفحه ٢٣١ : .
وإذا نشزت
المرأة على زوجها جاز له ان يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها ولا يبلغ بضربها
حدا ولا يكون
الصفحه ٢٣٨ :
الأولى لم يكن لهذه شيء ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج ، وان كان الزوج
لم يدفع الصداق إلى الأولى
الصفحه ٢٤٢ :
وان لم تأذن سيدتها في ذلك والأحوط خلافه وان لا يعقد عليها إلا بإذنها.
وإذا كان عنده
زوجة حرة فلا
الصفحه ٢٤٣ :
ومتى شرط ان
يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا ، وقد ذكرنا
فيما سلف
الصفحه ٢٥٤ : منهن أو حرة وأمتين
فقط لعدم جواز تزوجه بأكثر.
(١) اى الباقيتان
منهن ولعل الصواب « الأخريان » كما في
الصفحه ٢٦٨ :
والبذل في الخلع غير مقدر ان شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل
فجميع ذلك جائز وإذا أوقع
الصفحه ٢٩٠ : فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (٣).
وقال في موضع
آخر ( أَوْ فارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ) (٤) ) فخير بين الإمساك
الصفحه ٣٠٥ :
كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لان الإيلاء لا يصح الا بعد الدخول
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم
الصفحه ٣٠٧ : المشاهدة لرجل يطأها في الفرج ، وكان له
بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة ، ثبت اللعان بينهما (٢) لأن البينة
الصفحه ٣١١ : إذا قذفها زوجها في حال عدتها ، كان عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، لأنها
في حكم الزوجات فلو أبانها أو
الصفحه ٣١٧ :
مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته. فإن أعتقها في حال حياته اعتدت
بثلاثة أقراء ، أو بثلاثة
الصفحه ٣٢٩ : ، اعتدت في بيت منها. فان كانت كبيرة أو صغيرة وليس فيها بيوت
وكان معها محرم ، فإنه (٢) يخرج من السفينة
الصفحه ٣٤٥ : المكاتب ان ينفق على ولده منها كان جائزا لأنه
ليس في ذلك تغرير بمال السيد ، فان عجز (٢) وعاد الى الرق
الصفحه ٣٤٩ :
نفقة ولده ، ولا فرق في باب لحوق النسب وثبوته بين النكاح الصحيح والفاسد.
ويستحق الولد
النفقة على