الصفحه ٤٨٠ : ، فأبانها ، ثم ألصقها المجني عليه
في الحال ، فالتصقت كان على الجاني القصاص ، لان القصاص يجب بالإبانة. فإن
الصفحه ٤٨٨ :
مثل ان يحفر بئرا ، فيقع فيها أعمى ، فإن ضمانه على حافر البئر ، لأنه
ألجأه إلى الوقوع فيها. ويفارق
الصفحه ٥١١ : عليه شيء.
وحكم الميت حكم
الجنين ، وديته كديته سواء. فاذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه
الصفحه ٥١٩ :
فاما الزناة ،
فينقسمون خمسة أقسام.
أولها : يجب
الحد فيه بالقتل على كل حال.
وثانيها : يجب
الجلد
الصفحه ٥٥٦ : رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ (٢) لسانه في
النار كما يولغ الكلب
الصفحه ٥٩٤ : يكون ذلك في سجل على نسختين ، نسخة في يد المحكوم له ونسخة في
ديوان الحكم احتياطا ، فمتى ضاعت حجة ، رجع
الصفحه ٦٣ :
على مبلغ الثمن وجنسه ، باعه بما اتفقا عليه ، ولم يجز له مخالفتهما في ذلك
، لان الحق لهما ، وليس له
الصفحه ٧١ :
كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم ، لأن ذلك داخل في
دية الجنين ، ويدفع ذلك الى
الصفحه ٨٢ :
الحق (١) بما فيه ، لم يصح الرهن بما فيه للجهل به ، ويصح في
الحق ، وإذا قال رهنتك الحق ، دون ما فيه
الصفحه ٨٦ : في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل
المعروف. (١)
وعن الصادق ـ عليهالسلام
الصفحه ٩٤ : ، فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده
فرارا من المهر ، كانت الصدقة ماضية ، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به
الصفحه ٩٦ :
فرق في ذلك بين ان تكون الهبة في يد الواهب ، أو في يد الموهوب له ، لان كونه في
يد الواهب لا يدل على انه
الصفحه ١٠٩ : ، صحت الوصية أيضا.
وإذا اوصى لعبد
الأجنبي لم تصح الوصية ، لما ورد الخبر في ذلك (٢) وإذا قال : « أوصيت
الصفحه ١٦٦ : مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود ،
فينبغي ان يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ، ويسلم الباقي الى
الصفحه ١٧١ : بالأسباب إلا بما هو جائز في
شرع الإسلام ، وقال الآخرون منهم بما ذكرناه أولا من انهم يورثون من الجهتين معا