الصفحه ٢٥١ : فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ،
سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام ، وقد ذكر بعض
الصفحه ٢٦٧ : ، تركه كان ذلك لهما.
«
باب الخلع »
الخلع جائز في
الشريعة لقول الله : ولا يحل لكم ان تأخذوا مما
الصفحه ٣٠٢ : بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في
امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها
الصفحه ٣٢٠ : ء تعتدين به كان القول قول المرأة ، لأن قولها مقبول في الحيض والطهر.
وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور، فلا
الصفحه ٣٢٢ : .
وإذا تزوج عبد امة وطلقها بعد الدخول
طلقة ،
ثبت له عليها الرجعة ، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في
الصفحه ٣٢٨ :
عليها ويستوفي ما عليها من حق. وان كانت غير بارزة لا تدخل ولا تخرج فان
الحاكم يقيم عليها الحد في
الصفحه ٣٥٢ : أو زمانة أو مرض فان نفقته على سيده ، وان كان مكتسبا كان سيده مخيرا بين
ان يجعلها في كسبه وبين ان ينفق
الصفحه ٣٥٣ : ء والأمهات.
فان لم تكن
أمهات الأم على ما ذكرناه كان الأب أحق به من كل أحد ثم أمهاته وآباؤه ، ويجرون في
الصفحه ٣٧١ :
لشريكه قيمة فان مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث ، فان لم
يكن في الثلث فضل كان مخيرا
الصفحه ٣٩٠ :
فان لم ينظروه
وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه ، لان حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في
ذمته
الصفحه ٤١٢ :
وإذا نذر صدقة
بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه؟
ولم
الصفحه ٤٢٢ :
«
باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا »
« أو أفطر بعد الزوال في يوم
يقضيه عن يوم من شهر
الصفحه ٤٢٣ :
«
باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض »
إذا وطأ رجل
زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك
الصفحه ٤٧٣ : ، وكان متعمدا ،
فالزيادة موضحة يجب القود فيها ، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد. فاذا ثبت أنها
موضحة
الصفحه ٤٧٦ : احمى في النار (٢) ، أو كافور ،
أو دواء يذر فيها.
فان لطم غيره ،
وذهب ضوء عينه ، وابيضت وشخصت ، لطم