الصفحه ٤٨٧ :
ثلاثون ، وفي أربع ، عشرون.
وكل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته
، لها من العبد مقدر من قيمته
الصفحه ٥١٢ :
كان حكمه أيضا حكم مالا يقع عليه الذكاة في انه يجب عليه قيمته في يوم
إتلافه فإن أتلفه على وجه يمكنه
الصفحه ٥٦٤ : به ، طرحت شهادتهما ولم
يلتفت إليها ، ولا يجب عليهما في ذلك شيء. فإن رجعا عن ذلك بعد ان حكم الحاكم
الصفحه ٥٦٥ :
وان كان بغير هذه المواضع من البلاد ، ففي أشرف بقعة فيه. وأشرف بقاع
البلاد :الجوامع والمشاهد
الصفحه ٦ :
الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لان مراد
القائلين بالانجبار هو الانجبار
الصفحه ٤٩ : بيمينه الإقرار في الحقيقة ، لأنه أخبره بقبضه على الظاهر ، ثم بين ان الباطل
بخلاف ذلك.
وإذا شهد شاهدان
الصفحه ٥٤ : ذلك
الوطأ ومع ذلك (١) لا يقال بان الولد من غيره.
فان اختلفا في
شيء من هذه الشروط الأربعة ، كان
الصفحه ٦٤ :
لم يلتفت الى ذلك ، ولا يجوز قبول هذه الزيادة ، ولا يملك فسخ البيع في هذه
الحال وان كان ذلك في زمن
الصفحه ٧٦ :
وإذا أراد
الراهن ان ينتجع بها من موضعها ، وكانت الأرض محضبة ، فيها ما يكفي الماشية ، لم
يكن له ذلك
الصفحه ٧٩ :
كانت غير مؤبرة ثم أبرت ، فالأظهر انها لا تدخل في الرهن ، لان الاسم لا
يتناولها.
وإذا رهن إنسان
الصفحه ١٠٧ : انتفى منه في حال الحياة ، كانت وصيته بإخراجه باطلة.
وإذا وصى
بالثلث للوارث ، كان ذلك جائزا ، إذا لم
الصفحه ١٦٧ : جريرة ولده عند إنسان ، (٢) ومن ميراثه ، ومات الولد ، كان ميراثه لعصبة أبيه (٣) ولم يكن لأبيه
شيء في ذلك
الصفحه ٢٠٢ : تزوجها على
حكمه ، كان ماضيا في أي شيء ذكره قليلا كان أو كثيرا ، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر
السنة مجرى
الصفحه ٢١١ : لها نسب ولا حسب.
فالمعتبر في
نسائها من كان من عصبتها لما ذكرناه ولا يتجاوز بالمهر معها خمس مائة درهم
الصفحه ٢٢٤ :
وإذا كان في
الدعوة شيء من الملاهي والمناكير أو شرب خمر على المائدة أو ضرب البرابط
والمزامير وغير