الصفحه ١٧٠ : اثنان
في حال واحدة ، يرث الواحد الأخر ، والأخر لا يرثه ، فإنه لا يورث بعضهما من بعض ،
ويكون ميراث كل
الصفحه ٢٠٩ :
وإذا كان المهر
جارية وكانت في يد الزوج فأعتقها لم يصح عتقه لها فان طلقها بعد ذلك ، كان له
نصفها
الصفحه ٢٣٤ : لان الحكم إذا تعلق بعلة وزالت العلة ، زال حكمها
بزوالها.
واما القرن
فذكر انه عظم في الفرج يمنع من
الصفحه ٢٧١ : حتى ارتضع السنتين فقد استوفى حقه
، وان انقطع لبنها وجف بطل البذل وكان له الرجوع عليها بأجرة المثل في
الصفحه ٣٠٣ :
شيء لأنه حلف في صلاح.
وإذا هجر الرجل
زوجته سنة ، أو أكثر ، أو أقل ، لم يكن ذلك إيلاء ، ويراجع
الصفحه ٣٦٩ : الى سنة ، فأنت حر لم يبطل التدبير بذلك؟! فإن أدى
المال في الأجل عتق ، وان مات السيد قبل ان يؤديه عتق
الصفحه ٣٨٢ :
جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وان كان المتروك (١) مالا فيه وفاء
بقسطه من الكتابة أخذه السيد من
الصفحه ٤٢٠ : هو مسمى بحنطة لا ما يسمى
دقيقا؟ فقلت : له هذا لم يجز في اليمين : فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما دامت
الصفحه ٤٣١ : .
واما المكروه
فهو شرب الماء في الليل قائماً والعب والنهل في نفس واحد والشرب من كسر الكوز ومما
يلي اذنه
الصفحه ٤٤٨ :
وقال : الريح
الطيبة يشد العقل ويزيد في الباه ونهى النبي عليهالسلام عن أكل الطفل والطين (١) والفحم
الصفحه ٤٤٩ : ارغبوا في
الصدقة وبكروا فيها فما من مؤمن تصدق بصدقة حين يصبح يريد بها ما عند الله الا دفع
الله بها عنه شر
الصفحه ٤٧٩ : الزائدة حكومة ، ولا تبلغ الحكومة في ذلك دية الإصبع
الأصلية ، لأنا نأخذ (١) في الخلقة الزائدة ما نأخذه في
الصفحه ٤٨١ : ،
كان على القاطع القود. فان قطع واحدة منهما ، سئل أهل الخبرة عن الباقية (١) فإن قالوا :
لا يخاف عليها في
الصفحه ٤٨٢ : بكمالها ، لأن في الأنف الدية. فإن قطعه مع
قصبة الأنف كان كقطع اليد من الساعد ـ المجني عليه مخير بين العفو
الصفحه ٤٨٤ : يعود ، لم
يكن فيها قصاص ولا دية إلى الحد الذي ذكره أهل الخبرة. فإذا كان ذلك ولم يعد ، كان
المجني عليه