الصفحه ٤٩٢ :
وإذا تصادمت سفينتان ـ من غير قصد ممن
فيهما الى ذلك ، ولا تفريط ـ وهلك بعض ما في إحداهما ، لم يكن
الصفحه ٥١٣ :
شيئا على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه.
«
باب ما لا دية فيه ولا قود »
« ومن لا يعرف قاتله
الصفحه ٥٣٩ : أخرجه من حرز الى حرز.
فان كان الموضع
من الخانات التي فيها بيوت ، ولكل إنسان بيت مقفل والصحن مشترك بين
الصفحه ٥٤٣ : حد وهن (١) كذلك. وذكرنا
أيضا انه لا يقام الحد على من وجب عليه في الحر الشديد ، ولا في البرد الشديد
الصفحه ٢ :
للبحث حقه وقد استوفينا الكلام في البحث عنها في ابحاثنا الأصولية ونأت
بمجمل ما حققناه في محله.
ان
الصفحه ٤١ : الزيادة غير مضرة بأهل النهر الأعظم كان له ذلك وجرى ذلك مجرى الأول (١) وان كانت
الكواء في نهر مخصوص يأخذ من
الصفحه ٤٧ :
وإذا رهن إنسان شيئا ، ثم خرس، فان كان يحسن الإشارة أو الكتابة فأشار ، أو كتب
بالإذن في القبض ، كان
الصفحه ٤٨ :
وإذا آجر المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره لم ينفسخ ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون
إيجاره له ، أو
الصفحه ٥٢ : ، فمات
كانت قيمته عليه.
وإذا اذن
المرتهن للراهن في العتق ، أو الوطأ ، ثم رجع عن الإذن ، فان
الصفحه ٦٠ :
وإذا اختلف
المتراهنان في الخمر ، فقال أحدهما : أقبضته عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتني خمرا
، كان
الصفحه ٧٣ : فان رهنه ولم يسلمه لم يكن له ذلك واجبر على
تسليمه (٢) ولم يكن للبائع خيار في فسخ البيع ، لأنه قد رضي
الصفحه ٩١ : ذراعا ، من اربع جوانبها ، ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من
الجيران في ذلك شيء. فان وقف ذلك على قومه
الصفحه ٩٣ : الفقراء ، والمساكين ، ومصالح المسلمين.
ومن وقف شيئا
لم يجز له ان يأكل منه ولا ان يسكن فيه فان أكل منه
الصفحه ١٥٨ : هو لتحقق القسمة فتشمله النصوص الدالة
عليه.
ثم انه حكى في جواهر الكلام
عن ظاهر الشيخ في النهاية
الصفحه ١٦١ : بدار الحرب وعلى كل فالمستفاد منه ومن الفرع
التالي في المرتد الملي : ان المرتد مطلقا ليس كسائر الكفار في