الصفحه ٥٥٩ : اليمين على المشهود له.
واما الثالث ،
فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال
الصفحه ٥٨٠ :
الحق بالرجال ، وان خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك.
وكل أمر مشكل
فاستعمال القرعة فيه هو الواجب
الصفحه ١٨ : بالنصف
كان جائزا ، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في
دار الإسلام هذه
الصفحه ٢٠ : وصيه بعد إذنهما له ، وكذلك
المعاملة في الشجر.
وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا ، وحجر أبوه عليه فدفعها
الصفحه ٣٩ : واحد منهم في يومه فان اختلفوا لم يجز لأحد منهم ان يسكره على
آخر وإذا أراد واحد منهم ان يكري نهرا لم يكن
الصفحه ٥٠ : بينهما
مشاعا وكان مما لا ينقل ، خلي بينه وبينه ، سواء حضر الشريك فيه أو لم يحضر ، وان
كان مما ينقل ويحول
الصفحه ٥٨ :
المسلمين ، لا يجوز رهن شيء من ذلك فان رهن منه شيء كان باطلا ، فان كان
في أرض الوقف بناء من
الصفحه ٩٥ :
فيه من ذلك كل هبة وهبها لأولاده الأصاغر ، لأن قبضه قبضهم ، فلا يجوز له
الرجوع في ذلك ، وكل هبة
الصفحه ١٤٨ : بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
__________________
(١) كذا في النسختين
هنا وفي الفرع التالي ونحوه في
الصفحه ١٨٧ :
ذلك على اختلافهم في الشرك ، لان ذلك محرم عليه الا في حال الضرورة الشديدة فإنه
إذا كان ذلك جاز له العقد
الصفحه ٢٣٣ : ء يمكن الإيلاج به في الفرج بمقدار غيبوبة حشفة الذكر فيه فهذه لا
خيار لها معه ، لان جميع الأحكام الوطأ
الصفحه ٢٥٧ :
يمكثا في دار الحرب ، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل
النكاح بينهما ، وإذا سبيت
الصفحه ٣٠٤ : بيمين بالله تعالى ، وإذا قال لها : والله لا أصبتك ، ثم
قال لزوجة له اخرى ، قد أشركتك معها في الإيلا
الصفحه ٣٢٣ : كل واحدة منهما أن تأتي بأطول
الأمرين غير معين (١) ، فان طلق واحدة غير معينة ، فيقال. افرض الطلاق في
الصفحه ٤١٧ :
كان فرضه في الكفارة ، الصيام ، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه
العتق والإطعام والكسوة في