الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ٥٢٥ : القذف. فان شهد أقل من أربعة ، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة ، وادعى
مشاهدة الوطأ في الفرج كان على جميعهم
الصفحه ٣٣ :
وانما يملك التصرف فيها بشرط ان يؤدى ما يلزمه عليها الى الامام.
وما لا يملكه
أحد (١) ولا يملكه
الصفحه ٤٦ :
فإذا طلق كان عليه الف له ، وكذلك لو قال : له وهو في سفينة البحر « الق
متاعك في البحر وعلى ضمان
الصفحه ٦٢ : ، ولكن يباعان
جميعا ويدفع الى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر. ويكون
الباقي خارجا من
الصفحه ١١١ : أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل
والبقر بغير خلاف ، لان ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن
الصفحه ٢٢٠ : ، وانما
يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية.
وإذا اذن السيد
لعبده في نكاح حرة فنكح امة ، أو في نكاح امة
الصفحه ٢٥٣ : يختار منهن
اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز
في الابتدا
الصفحه ٢٩١ :
صدقها قبل قولها مع يمينها ، (١) وان ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، لم يقبل قولها ، لان
كذبها قد علم
الصفحه ٥٠٩ :
قصده ، والذي قربه عرضه لذلك.
وإذا بالت
دابته في الطريق فزلق به إنسان فمات ، كانت الدية عليه
الصفحه ٤٤ :
« هو جعل المال عند صاحب الدين وثيقة له على ماله ».
ويفتقر في صفة الرهن إلى الإيجاب
والقبول، ولا
الصفحه ١٧٩ : أو سنين ويجب في ذلك
النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد ، والإعلان
الصفحه ٢٥٩ :
ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار
عندنا صحيحة
الصفحه ٢٦١ :
أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روى جواز ذلك (١) والأحوط ما
قدمناه.
«
في أحكام الختنة
الصفحه ٣٦٧ :
في حال كونها مدبرة ، كهيئتها ، ويجرون مجراها يعتقون بعتقها ، ويكونون رقا
برقها ما تمادى السيد في