الصفحه ٤ : عدة من أصحاب الإمام القاطنين في
الكوفة حيث يقول : فرجعت فقال أصحابنا : لا والله. (٢).
ترى ان الشهرة
الصفحه ٣٤٦ :
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان
أدما للمد في العادة أوجب ذلك
الصفحه ٧٢ :
القول في انه يجبر على ذلك ، أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا اتفقا ان
يضمن ذلك إنسان
الصفحه ٢١٢ : سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك.
وإذا شرط الرجل
في النكاح خيار الثلاث (١) وكان ذلك في أصل العقد
الصفحه ٣١٩ : عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به ويجوز للمتوفى عنها
زوجها. المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها
الصفحه ٢٩٣ :
واما الأمة إذا
أتت بولد وادعت انه من سيدها ، رجع الى السيد في ذلك ، فان قال هي ولدته وليس مني
، أو
الصفحه ٣٧٣ :
من كل واحد ما يحتمله الثلث من جميعهم ، ويستسعى في قسطه من الزيادة لأنهم
كلهم بمنزلة عتقه واحدا من
الصفحه ٤٣٨ : مجتمعا في حظيرة أو شبكة أو ما جرى مجرى ذلك واقام في الماء يوما
وليلة وكان فيه ما قد مات في الماء ولم يجد
الصفحه ٥٣٨ :
المغلقة ، في حرز. فان سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في
قاعتها وخارج عن بيوتها
الصفحه ١ :
على انه يفيد العموم والاستغراق : مثل قوله « لا رجل في الدار ».
٤ ـ ان هذا
البيان يثبت ان الخبر
الصفحه ٧٨ : وكان
البنتان متساويتين ، أقرع في ذلك بينهما ، فإن أقر لأحدهما بالسبق (٣) وكان الرهن في
يد عدل أجنبي
الصفحه ٣٢٧ :
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى (١) وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه ، فان
الصفحه ٤٦٥ : نفسه ، سواء في انه لا قود في ذلك ، لان التكافؤ إذا لم
يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية
الصفحه ٢٤٨ : في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها
يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان