الصفحه ٥٨٣ : شريح مع يهودي ، وحضر عمر مع ابى بن زيد عند
ابن ثابت ليحكم بينهما ، وحضر أبو الدوانيق ـ في حجة ـ مع
الصفحه ٥ :
أصحابنا وأخبرته انى دفعت النصف الأخر للابن فقال : أحسنت إنما أفتيتك
مخافة العصبة عليك (١).
وهذه
الصفحه ١٢٢ :
كتاب
الفرائض
قال الله تعالى
( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ ) الآيات (١).
وروى عن رسول
الصفحه ١٢٩ : والأخوات هاهنا الام عن شيء ، لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون
لها فيه الثلث ، أو ما زاد على السدس
الصفحه ١٤٥ : الأرحام »
العمومة
والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد ، وهو ان ابن العم للأب
والام إذا
الصفحه ١٩٧ :
وان كانت
المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه
، فإن لكل
الصفحه ٢١٠ : قائمة مثل العبد ، فقال تزوج ابني بنتك بهذا العبد من مالي ففعل ، كان
ذلك صحيحا ، فان طلقها الولد قبل
الصفحه ١٢٧ : أيضا كذلك لكن ورد في خبر ان للأب السدس والباقي للبنتين
وحكى القول به عن ابن الجنيد ويؤيده ما دل على ان
الصفحه ٣٣٤ : كأم الولد ولم ينقل خلافه الا عن ابن إدريس فلعل مراد المصنف هنا غير
الموطوئة كما يأتي حكمه بذلك في
الصفحه ٤٦٢ : أجنبي
شارك الأب في قتل ولده ، فعليه القود بعد ان يرد على ورثته نصف الدية ، فان عفى
عنه سقط عنه القود
الصفحه ٤٠٠ :
في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه فإن أدى الابن ما كان بقي
على أبيه صار حرا ولم يكن
الصفحه ١٣٣ :
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه
سواء (١).
فان خلف بنت
ابن
الصفحه ٢٨٥ : عيب جاز إمساكها ووطأها بعد البلوغ لكن ذكر ابن إدريس
في السرائر ان مرادهم هنا جواز الإمساك فقط مع حرمة
الصفحه ١٠٣ : ـ
(٣) النساء ـ ١١ و ١٢.
(٤) الوسائل ج ١٣ ،
الباب ١ من الوصايا ، قال ابن إدريس في أول وصايا السرائر المراد به
الصفحه ١٣١ : ، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم.
وان اجتمع جد
وجدة من جهة الأب ، أو من جهة الأم في حال ، يستحق فيها