الصفحه ١٦ : يبيع ذلك (٣) بمثل ما اشترى أو أكثر
__________________
(١) الظاهر ان هذا
إذا لم يقيده بمدة معينة
الصفحه ٣١ : البئر أربعون ذراعا
وروى ان حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (٢)
وإذا حفر
الصفحه ٤١ : بعض
الشركاء في النهر ان يعمل عليه جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك
الا برضاء شركائه
الصفحه ١١٩ : ، وفي وجوه البر ، على ما
قدمناه جائز ، فإن كان في القبيح لم يجز.
وحد بلوغ
الغلام احتلامه ، أو كمال
الصفحه ١٥١ : مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه
في أولاد العمومة المفترقين (٣).
فان ترك ابنى
عم. أحدهما
الصفحه ٢٠٧ :
مثل ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك ، كان
الشرط باطلا ، والنكاح
الصفحه ٢٢٦ : ولا فرق بين المسلم والذمي في ما قدمناه.
وإذا سافر
الرجل مع بعض الزوجات ثم قدم وسئله الباقيات ان يقيم
الصفحه ٢٤٣ : متعة ان يزيد على اربع من النساء (٣) وقد ذكر ان له
ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها
إذا
الصفحه ٢٨٤ : ان يمتعها على قدر حاله ، فان
كان موسرا ، كان ذلك جارية ، أو دابة ، أو ثوبا قيمته خمسة دنانير ، أو ما
الصفحه ٣١٨ : عارفة بذلك ، اعتبرت صفات الدم على ما قدمناه في باب الحيض ، واعتدت
أيضا بالأقراء ، فان لم يتميز لها ذلك
الصفحه ٣٥٨ : الاكتساب ، أو يكون (١) فيه ما يغني نفسه ، كان جائزا ، الا أن الأفضل ان لا
يعتق الا من يكون قادرا على اكتساب
الصفحه ٣٦٦ :
الموت ، أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتي ، أو أنت مدبر » ويريد بذلك عتقه
بعد موته ، أو ما أشبه ذلك
الصفحه ٤٢٩ :
والخطاف (١) والخفاش والطواويس.
واما المكروهة
: فهو كل ما شرب من الأجناس الثلاثة لبن خنزيرة دفعة
الصفحه ٤٣٠ : ولبن ما لا يحل أكل لحمه ، وكل ما استوى طرفاه من البيض
(١).
واما المكروه
من ذلك : فهو كل طعام باشره
الصفحه ٤٣٥ :
بالصلاة على كل حال؟ ومن شرب ماء فليصمه ولا يعبه ، ومن شرب لبنا فليعبه
ولا يتجرعه.
وإذا شرب الما