الصفحه ١٦٩ : (٢) لا يرث الابن
منه ، على ما قدمناه ، فيصير ما ورثه من أبيه (٣) لورثته خاصة.
فإن غرق اثنان
ليس لكل
الصفحه ١٩٨ :
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
الصفحه ٢٣١ : النشوز قلت مدته أو كثرت ، فاذا عادت عن ذلك
ورجعت الى ما يجب له عليها كف عنها وعادت الى حقها. (١)
«
باب
الصفحه ٢٤٢ : يعقد على امرأة (١) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف
من نكاح الدوام.
إذا عقد على
الصفحه ٢٦٩ : درهم راضية وجب ما اتفقت إرادتهما عليه ، اما مطلقا
: فيجب من غالب نقد البلد أو معينا : فيجب ما عيناه
الصفحه ٣٥١ : فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل.
وان فضل ما يكفي أحدهم كانت الزوجة أحق بها ، لان نفقتها على سبيل
الصفحه ٣٦٧ :
في حال كونها مدبرة ، كهيئتها ، ويجرون مجراها يعتقون بعتقها ، ويكونون رقا
برقها ما تمادى السيد في
الصفحه ٣٧٧ :
فاذا فعل
المكاتب (١) ما يجب عليه الحد به ، أقيم ذلك عليه بقدر ما انعتق منه
حد الحرية وبقدر ما بقي
الصفحه ٣٨٧ : مصلحته ، وله صرف المال الذي في يده فيما
يتعلق بمصلحته فاذا قبض السيد أو وليه منه أرش الجناية وبقي معه ما
الصفحه ٣٩٤ : ما بقي من مال الكتابة ويحتمل آخر ما حل عليه
ويحتمل آخر نجومه؟ فاما إذا كان محتملا لم يقع البرا
الصفحه ٤٦٨ : ضربهما ، كان الحكم فيهما
ما تقدم سواء. فان كان قتلهما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك
الصفحه ٤٩٧ :
أو إخراج ميزاب ، أو كنيف ، أو ما أشبه ذلك ، فوقع فيه إنسان ، أو زلق به ،
أو لحقه منه شيء من هلاك
الصفحه ٥٣٨ : المقفلة ، لم يكن سارقا من حرز. فان كان بابها مغلقا عليها
، كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب
الصفحه ٥٣٩ : الجماعة التي
فيه ، كان كل بيت مقفل فيه حرزا لما فيه. فان نقبه إنسان أو كسر قفله ، واخرج منه
ما قيمته
الصفحه ٥٤٢ :
لا يجب مع الشبهة.
وإذا سرق إنسان
من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار ، كان عليه