بعض عبيده على بعض ، فان اقتص جاز وان عفا سقط القصاص؟ الا انه لا يجب له مال لان السيد لا يستحق مالا على عبيده.
وإذا كاتب عبدا وجنى المكاتب جناية خطأ أو جناية عمد وعفى عن القصاص فيها ، كان الأرش متعلقا برقبته لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية؟ وإذا كان في يده مال جاز ان يدفع منه الأرش الذي عليه ويفدى نفسه لان ذلك من مصلحته؟.
فإن أعتقه السيد مضى عتقه وكان على السيد ضمان أرش الجناية لأنه أتلف محل الأرش ومنعه من بيعه في الجناية فكان ضمان الأرش لازما؟ فإن أدى العبد مال الكتابة وعتق كان عليه ضمان الأرش لأنه أوقع العتق باختياره وقد كان يتمكن من تعجيز نفسه والامتناع من الأداء وعليه أقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة.
وإذا جنى المكاتب جنايات تعلق أرشها برقبته فأعتقه سيده فلزمه ضمان الجنايات أو أدى المكاتب المال فعتق فلزم ضمانها ، كان اللازم له من ذلك الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة لأن الاروش كلها تعلقت برقبته ، فلما أعتقه سيده منع من بيعه في الجنايات كلها للذي (١) وجد منه ، وكذلك (٢) : الإعتاق حصل دفعة واحدة يلزمه (٣) الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة.
وإذا جنى المكاتب جنايات عدة وعجزه سيده واعاده إلى الرق ، كان بمنزلة العبد القن وسيده مخير بين تسليمه ليباع في الجنايات أو يفديه فان اختار الفداء فداه بالأقل من قيمته أو أروش الجناية.
وإذا ابتاع المكاتب عبدا للتجارة فجنى هذا العبد على المكاتب جناية خطأ أو عمد وعفا عن القصاص كانت الجناية هدرا ولا يجب له الأرش على العبد لان العبد ملكه؟ والسيد لا يستحق على رقبة مملوكه مالا على وجه من الوجوه ويجرى مجرى الحر
__________________
(١) اى للإعتاق الذي صدر منه.
(٢) لعل الصواب « وذلك الإعتاق ».
(٣) الصواب « فيلزمه ».