قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المهذّب [ ج ٢ ]

المهذّب

المهذّب [ ج ٢ ]

تحمیل

المهذّب [ ج ٢ ]

344/607
*

اشترى جارية لم يجز له وطؤها لأن في ذلك تعزيرا بمال سيده ، فان اذن له في ذلك كان جائزا فإن وطأها بإذن سيده أو بغير اذنه فليس فيه حد لان هناك شبهة ، والنسب لاحق لأنه وطؤ سقط فيه الحد عن الواطء فان الحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين ، ويكون مملوكا لأبيه لأنه ولد مملوكته ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك ولا يجوز له بيعه لان الشرع منع من بيع الإباء والأولاد (١) ولا يملك عتقه لان فيه إتلاف مال سيده. وعليه النفقة على ولده. فاما نفقة ولده من زوجته فغير واجبة عليه سواء كانت حرة أو مملوكة أو أم ولد لغيره أو مكاتبة ، لأنها ان كانت حرة فلا نفقة عليه لأنها تجب باليسار وهو غير موسر لان ما في يده لسيده.

وان كانت مملوكة لم تجب عليه نفقة لأنه مملوك لسيد المملوكة ، وليس يجب عليه نفقة مملوك غيره ، ويفارق ولده من أمته لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه. وان كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليها (٢) لما تقدم ذكره وان كانت مكاتبة للغير فكذلك.

فاذا كان لا نفقة عليه كما ذكرنا ، وقيل لنا : فعلى من تكون نفقته؟ قلنا : إذا كانت زوجته حرة كانت النفقة عليها ، لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الإنفاق ، أنفقت الأم. وان كانت امة للغير ، كان على سيدها نفقة هذا الولد لأنه مملوكه وان كانت مكاتبة كان موقوفا مع امه يعتق بعضها (٣) وعلى هذا نفقته على امه كما تنفق على نفسها مما في يدها

__________________

(١) يمكن ان يقال ان الشرع انما منع ذلك لأجل انعتاقهم عليه والمفروض في المقام عدمه لنص ملكه.

(٢) الصواب « عليه » لان الكلام صدرا وذيلا في نفقة ولده من زوجته.

(٣) الصواب « يعتق بعتقها » كما في المبسوط قوله : وعلى هذا إلخ أي بناءا على كون الولد كأمه في العتق يكون نفقته على امه واعلم ان في عدة من كلمات المتن هنا في النسختين غلطا أو تحريفا فراعيت تصحيحها بمناسبة المقام وبعضها صحيحة لكن كتب عليها في نسخة ( ب ) كلمة أخرى بعلامة النسخة وهي غير مناسبة ولذا أعرضت عن نقلها