الصفحه ٢٦٢ : إلى سبع سنين ، فان تزوجت فيما دون
سبع سنين ، كان والده اولى به منها. فان مات والده كانت والدته أحق
الصفحه ٢٧٤ : للسنة؟ وسيأتي ذكر طلاق السنة
فيما بعد ، ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها الا ان ترجع هي في شيء مما
الصفحه ٢٨٣ : لم يجز له طلاقها للعدة ، فإن أراد طلاقها وهو كذلك ، طلقها
للسنة.
«
باب طلاق المدخول بها »
«
وهي
الصفحه ٣٥٣ :
بولده ذكرا كان أو أنثى ، طفلا غير مميز ولا عاقل أو طفلا مميزا.
فان كان لم
يبلغ سبع سنين أو أكثر
الصفحه ٤٧١ : بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) (١). فاعتبر الاسم فقط.
فاذا كان كذلك
، فالقصاص في الموضحة جائز بعد
الصفحه ٤٨٥ :
السن الأصلي كما قدمناه فان كان للجاني سن زائدة في محلها ، كان المجني
عليه مخيرا بين القصاص وبين
الصفحه ٥٠٤ : . وقد ذكرنا في ما تقدم ان دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين في كل
سنة نجم.
__________________
(١) يعنى
الصفحه ٥٦٨ : تصرف
إنسان في مال اللقطة وربح فيه ربحا قبل كمال السنة ، كان الربح لصاحبها دونه ، وان
كان ذلك بعد السنة
الصفحه ٢ : ء من القواعد والضوابط الواردة
في الكتاب والسنة من دون ورود نص خاص عليها وهذا ما سماه بعض الأجلة بالفقه
الصفحه ١٧ : معلومة هذه السنة بالنصف ، وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل
ذلك ، فدفعه العامل الى آخر معاملة بعشرين وسقا
الصفحه ١٨ : العقل بردته.
فان كان من أهل
الحرب ودخل دار الإسلام بأمان فدفع إليه إنسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة
الصفحه ١٩ :
بينهما على ما اشترطاه.
وإذا دفعها
مسلم إلى حربي مزارعة هذه السنة بالنصف ، والبذر من أحدهما بعينه والعمل
الصفحه ٤٤ : الجعالة ، وعلى الدية على العاقلة بعد سنة ، ويجوز أخذه بالثمن في
مدة الخيار المتفق عليها ، ويجوز أخذه على
الصفحه ٩٨ : اليه ، كان مخالفا
للسنة ، وجاز لصاحبها التصرف فيها ، وليست تجري مجرى الصدقة.
وثانيها : ان
يكون السبب
الصفحه ١٣٢ : الأكبر أنثى ، لم تعط سيفا (١) ودفع ذلك الى
الأكبر من الذكور ، فان كانوا سواء في السن ، لم يخص منهم أحد