الصفحه ٢٣٦ :
وإذا تزوجت
المرأة رجلا فوجدته عنينا انتظر به سنة واحدة ، فإن وطئ المرأة في السنة ولو مرة
واحدة لم
الصفحه ٤٥٨ : مأتان من البقر ، ألف شاة ، أو مأتا حلة ، كما سلف ذكره في قتل العمد.
ودية العمد
تستأدى في سنة واحدة
الصفحه ٤٩٦ : سنين ، ويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه ، فيأخذ ذلك من تركته.
وإذا وطأ رجل زوجته ، ولم تبلغ تسع
الصفحه ٥٦٧ : ، فهو ضربان :
أحدهما ، ما
يوجد في الحرم ، فإنه يجب على ملتقطة حفظه وتعريفه سنة في المواقف والمواسم
الصفحه ٥٩٨ :
واما السنة
فيحتاج ان يعرف منها شيئا : المتواتر والآحاد ـ ليعمل بالمتواتر دون الآحاد ـ والخاص
الصفحه ٦٠١ : أن يوجر بعضها باكثر
١٧
ـ اذا رفع انسان إلى غيره
نخلا معلومة هذه السنة بالنصف
١٨
الصفحه ٢٠ : العبد المحجور عليه
أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا وبذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلم
الصفحه ٢١ : إنسان غيره بأرض له على ان
يدفعها مزارعة هذه السنة ،
فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا
الصفحه ٢٣ : ذلك صاحب
النخل ، فان وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على ان للعامل
الثلث (٣) كان
الصفحه ١٢٠ :
تسع سنين ، فاذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه ، فقد حصل في حد الكمال ،
ووجب على وليه تسليم ماله
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان
النبي
الصفحه ١٩٢ : والاستيعاب ان الذي زوجه
سلمة بن أبي سلمة وان أخاه عمر ولد في السنة الثانية من الهجرة أو قبلها بقليل فلم
يكن
الصفحه ٢٠٦ :
حكمت به ما لم يتعد ذلك مهر السنة كما قدمناه ، وان كان تزوجها على حكمه
وطلقها قبل الدخول بها كان
الصفحه ٢١١ : فان زاد
عليها لم يجز أكثر من ذلك ويعتبر أيضا في ذلك النساء اللواتي في بلدها ، وبمن هو
في سنها أيضا لأن
الصفحه ٢٤٢ : يتراضيان عليه مما ذكرناه من أيام معينة
أو شهر معين أو سنة معينة ، ولا يجوز اشتراط المرة والمرتين (٢) وان