الصفحه ٢٢ : ، بان يدفعها مزارعة ويعمل برأيه فيها ولم يسم له سنة ولا غيرها ، جاز
للوكيل ان يدفعها أقل من سنة
الصفحه ٢٨١ :
ممن تحيض ، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض ، ولا في سنها من تحيض ، وطلاق
التي لم تبلغ المحيض ، وفي
الصفحه ٢٨٤ : بها ، ولم تبلغ المحيض »
«
ولا في سنها من تحيض »
إذا أراد الرجل
طلاق زوجة له مدخول بها ، وهي لم
الصفحه ٣٥٢ : ذكرا كان (٢) اولى به الى
سبع سنين من عمره ، وان كان أنثى كانت الأم أولى بها الى تسع سنين ، وقيل الى
الصفحه ٢٠٢ : بذلك السنة المحمدية.
وإذا دخل الرجل
بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول (٢) وكانت تدعي أنها جعلت دينا
الصفحه ٢٨٥ : ، وان لم يكن سمى لها مهرا ، كان لها مهر مثل نسائها ،
ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم ، فان كان
الصفحه ٤٨٣ : . وله دية كاملة.
وفي الأسنان ، القصاص. فان قلع سنا وكان سن متغير (١) ، لم يكن فيها
قصاص في الحال ، ولا
الصفحه ٦٠ : انفكت من الرهن وان لم يقضه من غيرها ، وكان الولد قد
بلغ سبع سنين أو أكثر بيعت الجارية دون الولد ، لان
الصفحه ١١٩ : »
الوصية لا تصح
من أحد حتى يكون حرا ، كامل العقل ، فان كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم
يكمل عقله
الصفحه ٢٠٣ :
مهر السنة ، وهذا مما فسره الباقر عليهالسلام (١).
وإذا عقد رجل
على امرأة نكاحا وسمى لها مهرا
الصفحه ٢٤٠ : كتاب الله تعالى وسنة نبيه
محمد المصطفى صلىاللهعليهوآله كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا من
الصفحه ٢٨٨ :
«
باب طلاق الغلام »
الغلام إذا كان
يحسن الطلاق ، وكان سنه عشر سنين ، أو أكثر من ذلك ، وأراد
الصفحه ٢٨٩ : كان طلاقه واقعا ، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة ، ان لم يبرأ
من مرضه ولا تتزوج (١) المرأة ، فإن برأ
الصفحه ٨١ : معلومة مثل أن يقول بعتك هذا
العبد بألف على ان ترهن دارك به ويكون منفعتها لى سنة كان هذا بيعا واجارة
الصفحه ٢٠١ : يجوز أيضا على اجارة ، مثل
ان يعقد الرجل على المرأة ان يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة ، ومن