الصفحه ٣٥٥ : .
وعن الصادق ـ عليهالسلام ـ : اربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة ، من
سقى هامة صادئة ( صادمة
الصفحه ٣٦٠ : « نعم » وكذلك لو
أعتق أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك.
وإذا نذر عتق
أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من
الصفحه ٤٥٤ : وفي ثالث مكان ذلك ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما انزل الله
ولم أجد ما ورد فيه الأربعة المذكورة كما في
الصفحه ٤٥٩ :
الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون خلفة (١) كلها يتمخض من
أولادها
الصفحه ٤٨٧ :
ثلاثون ، وفي أربع ، عشرون.
وكل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته
، لها من العبد مقدر من قيمته
الصفحه ٤٩٨ : على واحد منهم. وكذلك
الحكم لو كانوا أكثر من أربعة ، في انه يكون نقص دية الأخير (٥) منهم على
جميعهم
الصفحه ٤٩٩ : ، خمسا الدية.
وإذا شرب أربعة
نفر خمرا ، فتباعجوا (١) بالسكاكين أو غيرها ، فمات منهم اثنان ، وجرح اثنان
الصفحه ٥٠٩ : فيه أربعون دينارا. فإن ألقته مضغة ، كان فيه ستون دينارا. فإن
ألقته وفيه عظم ، كان فيه ثمانون دينارا
الصفحه ٥١٥ : بدمه (٥) ، ويضمن السارق
فيما ترك أربعة آلاف درهم ، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان ، وهو في ماله
الصفحه ٥٤٢ : الغانمين من الأربعة الأخماس ، وليس هو من
أصحاب الخمس ، كان عليه القطع على كل حال
الصفحه ٥٥٨ : المشهود عليه
بذلك. وان شهد رجلان واربع نسوة ، أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم ، وحدوا
حد الفرية
الصفحه ٥٦٣ :
الشهادة ، وقد تقدم ذكر طرف من ذلك.
فان شهد أربعة
رجال على رجل بالزنا وكان محصنا ، فرجم ورجع واحد منهم
الصفحه ٥٩١ :
أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، فاما الثلاثة التي في النار : فقاض قضى
بالباطل وهو يعلم انه
الصفحه ٢٨٦ : تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
«
باب طلاق الآئسة »
«
من المحيض وفي سنها من تحيض »
إذا كانت
المرأة
الصفحه ٤٨٤ : ، ولا يسقط حقه بأمر متوهم.
وإذا قلع سن
مثغر ، سئل أهل الخبرة ، فإن ذكروا : انها لا تعود ابدا ، كان