الصفحه ٢١٨ : ويقول لها قد فرقت بينكما ويكون ذلك فراقا صحيحا.
فان كان العبد
قد وطأها استبرأها بحيضة أو بخمسة وأربعين
الصفحه ٢٢٣ :
ولا يجوز للرجل
ان يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، ويكره له العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها
الصفحه ٢٢٥ : ، ليلة ، فإن كان عنده أربع نسوة لم يجز له المبيت عند كل واحدة أكثر من ليلة
ليلة ، ويسوى بينهن في ذلك فان
الصفحه ٢٣٠ : أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ).
(٣) كالمظاهرة
الصفحه ٢٤٣ : متعة ان يزيد على اربع من النساء (٣) وقد ذكر ان له
ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها
إذا
الصفحه ٢٤٥ : ، وان لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، وان كانت
آيسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم
الصفحه ٢٤٦ : ء ، فان اشتراها وهي حامل لم يجز له ان يطأها في الفرج حتى تضع حملها ، فان مضى
لها (١) أربعة أشهر وعشرة أيام
الصفحه ٢٥٠ : »
إذا كان :
للمشرك أكثر من اربع زوجات وهن كتابيات من النصارى واليهود أو منهما جميعا فأسلم
دونهن ، كان
الصفحه ٢٥٢ : أصحابنا وابن
مسعود من الصحابة فعليه صح ما ذكره في هذه الصور الأربعة لكن المشهور بين الأصحاب
وذكره المصنف
الصفحه ٢٨٧ :
طلقها ، لم يقبل دعواه في ذلك ، إلا ببينة (٢) وان أحضر بينة كان الولد لاحقا به.
وإذا كان له
أربع نسوة
الصفحه ٣١٤ : بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) الآية (٢).
وقال تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
الصفحه ٣١٩ : مات عنها ، كانت عدتها مثل عدة الحرة المسلمة : أربعة
أشهر وعشرة أيام.
وقد ذكرنا ان
المطلقة إذا كانت
الصفحه ٣٣٦ : الحرة تعتد بثلاثة أشهر ،
والأمة بخمسة وأربعين يوما ، واما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر. فان
الصفحه ٣٤٦ : .
ويجب عليه
كسوتها. والمرجع في قدر ذلك (١) وجنسه الى عرف العادة واما العدد فللزوجة أربعة أشياء :
قميص
الصفحه ٣٤٨ : منتف في غيرها وبالجملة فهذه أربعة فروع ذكرها المصنف تبعا للمبسوط
لكون النفقة للحمل لكن يمكن منع كونها