الصفحه ٣٠٦ : لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ ) (١) الآيات فبين في
الصفحه ٣٠٨ : المرأة بالفجور بعد تقضى اللعان ،
لم يكن عليها شيء الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات ، فإن أقرت كذلك
الصفحه ٣٢١ :
وإذا تزوج صبي صغير امرأة ، فمات عنها ،
كان عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت حاملا
الصفحه ٤٤٥ : شفاء من كل داء وأفضل الدواء في أربعة أشياء الحجامة والحقنة والنورة
والقيء. فان نبع الدم (٢) بإنسان
الصفحه ٤٨٦ : . فاذا جنى عليه جناية لها أرش مقدر ، كان التقدير في ديته
، ففي يده اربع مأة درهم ، وفي موضحته أربعون
الصفحه ٥١٢ : كونه متلفا وكونه
حيا.
ودية الكلب
السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب
الصفحه ٥٢٩ : : إقراره
على نفسه بذاك اربع مرات كما قدمناه في باب حد الزنا ـ سواء كان فاعلا أو مفعولا.
فان اقر دون ذلك
الصفحه ٥٣٢ :
الحد ـ مأة جلدة ـ ويثبت ذلك بالبينة أو الإقرار.
فأما البينة :
فهي شهادة أربعة عدول ، كما قدمناه
الصفحه ٥٧٠ : أربعة
دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا ، وان كان غير عبد ولا بعير رجع فيه الى العادة
في مثله ، فدفع اليه
الصفحه ١٦ : منهم
الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطى وان ادخل معه بتسعة وأربعين درهما وكان
غنمه ترعى بدرهم فلا
الصفحه ٣٦ : ما تقدم ذكره وما يصلح (١) بالمصالحة فهو
فيء وحكمه حكم الفيء في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك
الصفحه ٥٤ : ذلك
الوطأ ومع ذلك (١) لا يقال بان الولد من غيره.
فان اختلفا في
شيء من هذه الشروط الأربعة ، كان
الصفحه ١٢٤ : ، والثلثان ، والثلث ، والسدس.
فاما النصف فهو
سهم أربعة : البنت ، والأخت من قبل الأب والام ، والأخت من قبل
الصفحه ١٢٨ : أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة ، (١) وترك معهما
أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات من الأب والام
الصفحه ٢٠٩ : العقد ولم يلتفت الى ما تواعدا
به لان العقد وقع صحيحا سرا كان أو علانية.
وإذا تزوج أربع
نسوة بعقد واحد