الصفحه ٢٥٦ :
له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ، ويفارق
الأخت الثانية وما زاد على
الصفحه ٣١٧ :
الأجلين أيضا ، فإن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر ، وعشرة أيام كان عليها ان
تكمل ذلك ، وان قضت أربعة
الصفحه ٣٢٣ : ، فإن كانتا غير مدخول بهما ، وجب على كل واحدة منهما ان تعتد أربعة أشهر
وعشرا احتياطا ، وان كانتا مدخولا
الصفحه ٤٧٨ :
الزائدة. وان كانت ملصقة بإحدى الأصابع ، كان مخيرا بين العفو وله ان يأخذ دية
كاملة وبين ان يقتص فيأخذ أربع
الصفحه ٣١ :
الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) بما يوافق ذلك وهو انه قال حريم
الصفحه ٩١ : وقفه على
جيرانه ، ولم يذكرهم بأسمائهم ، ولا عينهم بصفاتهم ، كان جاريا على من بين داره
وبين دارهم أربعون
الصفحه ١١٢ : » وجب ان يبتاع بذلك ثلاثة أعبد ، ويعتقون ، لان ذلك أقل
الجمع ، فان وجد بالثلث ، أربعة الى ما زاد على ذلك
الصفحه ١٢٥ : وأختين ، أو أربع أخوات من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط ، وسهم الاثنين
وما زاد عليها من كلالة الأم
الصفحه ١٨٥ : كان حرا ان يجمع في العقد بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ويجوز له
الجمع في العقد بين حرتين وأمتين
الصفحه ٢٢٧ :
وإذا كان لرجل
زوجتان أو أكثر إلى أربع فأقام عند إحداهن شهرا وهن ممسكات عنه ثم خاصمنه في ذلك ،
كان
الصفحه ٢٢٨ :
حظا ، فاستعدت عليه ، فإنه يؤمر بان يبيت عندها ليلة من اربع ليال أو ان
ينظر لها (١)
وإذا تزوج
الصفحه ٢٧٩ : » وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع ، ولم يقع ما
زاد على ذلك.
وإذا كان له
اربع زوجات ، فقال لهن : « أوقعت
الصفحه ٢٩١ : بها ، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما ، ثم
تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، فإن وضعت ما يتصور فيه
الصفحه ٢٩٢ : بدو
خلق الإنسان من كتاب النكاح ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة
أربعين يوما ثم تصير
الصفحه ٣٠٤ : ، لأنه لم يحلف بالله تعالى.
وإذا آلى من
امرأته تربص أربعة أشهر ، ثم وقف لها ، فان اختلفا في المدة